#adsense

قرار من وزارة العمل يحدد أعمالاً محصورة باللبنانيين

حجم الخط

أصدر وزير العمل سجعان قزي قراراً حدد  فيه الأعمال والمهن والحرف والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط، وتلك المفتوحة امام غير اللبنانيين، وحصر القرار حق ممارسة الأعمال والمهن والوظائف والحرف التالية باللبنانيين دون سواهم:

ـ الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة الاعمال والمهن والوظائف والحرف التالية:

ـ الرئيس- العميد- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- أمين الصندوق- المحاسب- السكرتير- المستكتب- الموثق- أمين محفوظات- كمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب التسويق- مراقب أشغال- أمين مستودع- بائع- صائغ- خياط- الرتي – التمديدات الكهربائية- الميكانيك والصيانة- أعمال الدهان- تركيب الزجاج- الحاجب- الحارس- السائق- النادل- الحلاق- الأعمال الالكترونية- طاهي مأكولات شرقية- المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه- التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة- الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات- أعمال الحدادة والتنجيد- التمريض- جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية- أعمال الكيل والمساحة- أعمال التجميل- الصيد البحري، وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن والوظائف والحرف واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.

ـ الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها- أعمال الصرافة- المحاسبة- الوساطة- التامين- الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها- الصياغة- الطباعة والنشر والتوزيع- الخياطة والرتي- الحلاقة- الكوي والصباغة- تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج،، فرش  وكهرباء سيارات)- المهن الحرة-(هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة او حرفة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل