
أقرّ مجلس النواب الأردني تعديلات دستورية تعطي الملك عبد الله الثاني مزيداً من الصلاحيات في تعيين كبار المسؤولين في الدولة وإنهاء خدماتهم، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية” داخل قاعة المجلس.
فقد أقرّ المجلس إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية من دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين في الحالات الآتية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان والأعضاء، حل المجلس وقبول استقالة او إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة الى تعيين رئيس المحكمة الدستورية والأعضاء وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.
ووافق 123 نائباً من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل في حين رفض 18 نائباً القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين غاب 8 نواب عن الجلسة.
وكانت المادة 40 من الدستور تنص على ان “يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة”.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، ان “مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك”، مشيراً الى ان “هذه الصلاحيات أصلاً يمارسها الملك من السابق”.
ومن جانب آخر، أقرّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.
ووافق المجلس بأكثرية 113 نائباً من أصل 139 حضروا الجلسة على إلغاء عبارة “لا يحمل جنسية دولة اخرى” الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على أنه “لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى”.
ورفض قرارَ المجلس 23 نائباً، وامتنع 3 نواب، فيما غاب 11 نائباً عن هذا التصويت.
ويعدّ تعديل الدستور هذا، الثالث من نوعه، منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952.