تُجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من يوم السبت في 16/7/2016 مباراة مفتوحة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك لملء المراكز الشاغرة لاختصاصات اللغة الفرنسية وادابها والفلسفة والتربية بحسب حاجة كل قضاء ، وفقاً لما يلي:
أن يكون الراغب في الوظيفة قد أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز بتاريخ إجراء المباراة السبت في 16/7/2016 الرابعة والأربعين. ويعفى الموظف الدائم في الملاك الإداري العام من شرط السن على أن يرفق إفادة رسمية تبين وظيفته ورتبته وراتبه .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
على الراغبين في الاشتراك في المباراة أن يقدموا طلباتهم شخصيا (أو بواسطة الغير بموجب وكالة منظمة وفق الأصول) في مهلة أقصاها يوم الثلاثاء في 24/5/2016 وذلـك إلى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية – شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ).
ويشترط في المرشح أن يكون :
ـ لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل .
ـ أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ إجراء المباراة ويعفى الموظف الدائم في الملاك الإداري العام من شرط السن على أن يرفق إفادة رسمية تبين وظيفته ورتبته وراتبه .
ـ سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفة استاذ تعليم ثانوي .
ـ متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة. وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو. مع الأخذ بعين الاعتبار القانون رقم /87/ تاريخ 6/3/2010 لجهة الشيك بدون مؤونة.
ـ غير معزول ومصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات.
ـ لا تقبل طلبات الترشيح، ولا تسجل إذا لم تكن مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة للوظيفة. كما لا يقبل ضم أي مستند جديد إلى طلب الترشيح بعد تاريخ انتهاء المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات.
وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب في ذات الاختصاص، مقبولة للاشتراك في المباراة كما أن الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة، من داخل و خارج لبنان، يجب معادلتها وفق الأصول من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

.jpg)
ترفق بالطلبات المستندات التالية:
ـ بيان قيد إفرادي أو صورة طبق الأصل عنه مصدّق من قسم النفوس في مركـز المحافظة أو من ديوان المديرية العامة للأحوال الشخصية، يحمل صورة حديثة للمرشح تساعد على التعرّف على شخصيته ،ويثبت أن المرشح لبناني منذ عشر سنوات على الأقل وانه أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والأربعين . ويمكن الاستعاضة عن بيان القيد الإفرادي بصورة عن بطاقة الهوية (مع إبراز البطاقة الأصلية) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على تاريخ المباراة، ولا تُقبل بطاقة الهوية التي لم يمر على صدورها مدة العشر السنوات المذكورة فيستعاض عنها بالتالي ببيان القيد الإفرادي وفقاً لما هو مبيّن أعلاه .أ . ويعفى الموظف الدائم في الملاك الإداري العام من شرط السن على أن يرفق إفادة رسمية تبين وظيفته ورتبته وراتبه .
ـ شهادة من اللجنة الطبية الرسمية، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين ، تثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفةأو المهمة .
ـ أوشهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية في الخارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، ومرفق بها خلاصة تقرير عن الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين X-RAY – تثبت أن صاحب العلاقة سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفة أو مهمة عامة.
ـ يؤخذ بعين الاعتبار نص المادتين رقم 68 و69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلقتين بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف . على أن يرفق المعوق نسخة عن بطاقته الخاصة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، شرط أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح للمهمة المتقدم إليها بشكل كفؤ وسليم.
ـ صورتان شمسيتان لوجـه المرشح مصـادق عليهما من المختار أو من الإدارة المختصة بالنسبة للموظف .
ـ نسخة عن الشهادات
بعض منافع الوظيفة العامة
تتسم الوظيفة العامة بالديمومة والإستقرار وتؤمن لصاحبها مجموعة حقوق وضمانات وامتيازات .
ـ الحقوق المالية
الراتب – التعويض العائلي – التعويض الخاص – التعويض عن الاعمال الاضافية – تعويض الانتقال واجور النقل – تعويض مسؤولية صندوق – تعويض سيارة – تعويض تمثيل – تعويض ساعات الليل – بدل اغتراب – المكافآت النقدية – المساعدات المرضية – مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف أو في حال وفاة احد افراد عائلته – المساعدات والمنح وسائر المنافع .
ـ ساعات العمل
-تتراوح بين 32 و 35 ساعة أسبوعيًا.(ساعات العمل الشهرية في القطاع العام 128 ساعة مقارنة مع ساعات العمل الشهرية في القطاع الخاص 192)
ـ الإجازات
-إجازة سنوية براتب كامل لمدّة 20 يوم.
-إجازة براتب كامل لمدة أسبوع وذلك في حالة زواجه، او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
-الاجازات بدون راتب (لا تزيد على ثلاثة اشهر) .
-اجازات الأمومة (لمدة اقصاها 90 يوماً) .
-الاجازات الصحية.
ـ حوافز أخرى:
-الولادة : يمنح الموظف نصف اساس الراتب.
-الزواج : يمنح الموظف راتب شهرين .
-الوفاة : يمنح الموظف راتب شهرين عند وفاة احد افراد العائلة.
-في المرحلة المدرسية يمنح الاب عن ابنه بين 950.000 و 2.500.0000 ل.ل. وفي المرحلة الجامعية من 2.520.000 الى 3.140.000 ل.ل.
-الراتب : يستمر الموظف مع زوجته ووالديه بالاستفادة من تقديمات التعاونيةحتى بعد التقاعد وتستمر الزوجة بعد وفاته .
-يستفيد الموظف من بدل نقل ل.ل. 8000 يوميا ماعدا أيام العطل.
-ساعات اضافية بين 40 و 75 ساعة تحسب الساعة بساعة ونصف.
-الاشتراك بلجان بين ل.ل. 50,000 و75,000 للجلسة على ان لاتزيد عن 4 جلسات في الشهر.
-يحق للموظف اخذ اجازة بدون راتب لمدة 3 اشهر.
-يحق للموظف تلقي العلاج في الخارج .
-يتستفيد الموظف مع أفراد عائلته من تعاونية موظفي الدولة فيسترجع 75% من حق الدواء و10% من فاتورة الاستشفاء وتستمر هذه الاستفادة حتى الوفاة.