#adsense

رئيس تجمع المحامين: لا لتطبيق قانون الإجارات قبل التقيد بالإجراءات اللازمة

حجم الخط

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، أن هناك شروطا محددة وواضحة منصوص عليها حصراً في قانون الايجارات المطعون فيه، يجب توفرها وجوباً ومجتمعة للبدء بتنفيذ هذا القانون المطعون فيه، بدءاً من تعديل اللجنة والمواد المرتبطة بها واصول المحاكمات امامها، وانشاء الصندوق أصولا، مشيرة إلى أنه عندها تتمكن اللجنة من البت بتقارير الخبراء وتحدد بدل المثل والايجار بالدرجة النهائية، عندها على المستأجر او المستفيد من التمديد أن يتقدم خلال مهلة شهرين من صدور القرار النهائي، بطلب الى اللجنة للاستفادة من الصندوق.

وأضاف:”هناك إجراءات يجب اتباعها تحت طائلة رد الطلبات والدعاوى، وكل اجراء مخالف لتراتبيتها الملزمة بدءا من احلال المحاكم مكان اللجنة تكون باطلة، بحيث لا يمكن استبدال اجراءات منصوص عليها حصرا في القانون ببديل اجراءات غير مذكورة اطلاقا في القانون، خصوصا وأن المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، نصت صراحة أنه لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه بصيغة الانظمة، ومنعت استحداث اصول واجراءات جديدة من خلال اصدار الاحكام بصيغة الأنظمة، وأن القانون هو موضوع تعديل مباشر في لجنة الادارة والعدل، ويتوجب الملاحظة والإعادة انه استناداً الى البند الأول للمادة 8  لا يمكن تقديم اي طلب الى اللجنة للاستفادة من الصندوق قبل تحديدها نهائياً من قبل اللجنة اي بعد البت بتقارير الخبراء عند اختلافها بين المالك والمستأجر، وهذه اللجنة ابطلت من المجلس الدستوري ، وخصوصا المواد 7 و13 والفقرة الاخيرة من المادة 18 والمنصوص عليها ومذكورة في أغلبية مواد القانون”.

ورأى أنه لا يمكن للمحاكم أن تحل مكان قرار مجلس الوزراء الذي تعود له الصلاحية بإنشاء او عدم إنشاء اللجنة والصندوق، تبعاً لمعطيات مالية واجتماعية واقتصادية، وقد صرح وزير المال بعدم قدرة الدولة بإنشاء الصندوق وتمويله، لافتا إلى أنه لا يمكن للمحاكم الحلول مكان السلطة التنفيذية، كما لا يمكنها واصدار مراسيم بإعطاء صلاحية اللجنة للمحاكم العدلية، واصدار الاحكام بصيغة الانظمة، كما لا يمكنها البدء بهذه الصلاحية طالما لا امكانية من انشاء الصندوق واللجنة.

وأضاف:”بعد إجراء التعديلات على اللجنة وإنشائها اصولاً، على هذه اللجنة أن تصدر قراراتها أقلّه على درجتين ، وتفصل في تقارير الخبراء بالدرجة النهائية وتحدد بوضوح بدل المثل او بدل الايجار للمأجور، وعندها فقط تبتدىء مهلة الشهرين لتقديم الطلب من المستأجر الى اللجنة للاستفادة من الصندوق استناداً الى المادة 8 بند 1 من القانون المطعون فيه”.

وأكد أن المساهمات التي يتوجب على الصندوق دفعها للمؤجر سواء كانت المساهمة كليّة أو جزئية، تبقى على عاتق هذا الصندوق، ولا يمكن للمؤجر او المالك التذرع بها لأي سبب كان وأمام أي مرجع بوجه المستأجر على أنها جزء من بدل الإيجار لم يسدد من قبل الأخير استناداً الى المادة 10 فقرتها الأخيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن بالتالي توجيه أي إنذار الى المستأجر لمطالبته بدفع مبلغ المساهمة التي يجب دفعها من الصندوق ولو كان مستحقاً ومحدداً إذ على المالك في هذه الحالة مراجعة اللجنة والصندوق للمطالبة بدفعها، ولا يمكن مطالبة المستأجر بها مهما كان السبب، وامام اي مرجع إداري أو قضائي استناداً الى صراحة نص المادة 10.

ولفت إلى الآراء المخالفة لصراحة مضمون هذه المواد، معتبرا أنه إذا صدرت بعض الأحكام المخالفة لمنطوق المواد الصريحة، سواء قبل انشاء الصندوق واللجنة، او إلزام المستأجر بالدفع وهو يستفيد من الصندوق ، تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها الصريحة لأحكام هذه المواد.

وشدد أنه لحين إنشاء الصندوق واللجنة من مجلس الوزراء وفقاً للاصول المنصوص عليها حصراً بالمواد 3 وما يليها، خصوصا انشاء اللجنة بعد تعديلها من المجلس النيابي، ومباشرتها البت بطلبات المساهمة فعلياً، وبعدها تقديم الطلبات، والمباشرة عمليا للصندوق بالدفع، لا يمكن التحدث عن تطبيق أحكام هذا القانون، تحت طائلة بطلان الاحكام لمخالفتها مضمون المواد الصريحة، لافتا إلى أن هذا القانون هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل