.jpg)
تلقت “النهار” الرد الآتي من النائب جورج عدوان على رد رئيسة هيئة ادارة السير على مقالِه في “النهار” بتاريخ 16/1/2017:
“أولاً: في موضوع نهاية عقد الـتلزيم عام 2012.
أكّدت رئيسة هيئة ادارة السير أنها تسلّمت المنشآت والتجهيزات في العام 2012 بموجب محضر استلام. وهنا نسأل بعدما عادت المنشآت والتجهيزات الى الدّولة اللبنانيّة، وانتهى بذلك العقد الموقّع عام 2002، ما هو السند القانوني الذي تستثمر بموجبه الشركة المشغّلة حالياً هذه المنشآت؟ هل جرت مزايدة وفق الأصول وما هو البدل؟ وما هي العقود التي تم تمديدها رضائياً بقرارات من مجلس الوزراء؟ طالما أنّ العقد الأساسي انتهى في العام 2012؟ وما علاقة هذا الاستثمار بقرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 29/1/2013، الذي خصص بعض العائدات لخزينة الدولة، هل هذه العائدات هي بدل الاستثمار ومن حدد هذا البدل؟ وبالاستناد الى أية قواعد قانونية؟ هل نحن أمام مقاصة عجيبة غريبة تخالف أحكام قانون المحاسبة العمومية؟ ويمكن في هذا المجال العودة الى موقف وزير الداخلية في حينه مروان شربل الذي عارض الامر.
ثانياً: في ضرورة عرض دفتر الشروط الخاص بالصفقة بعد تعديله على مجلس الوزراء.
تقرّ رئيسة هيئة ادارة السير بأنّ قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، هو قرار معلّق على شرط، فتورد حرفياً عبارة “موافقة مشروطة”، ومن المتّفق عليه علماً واجتهاداً وفقهاً، ان القرارات المعلقة على شرط، لا تصبح نافذة الا بعد تحقّق هذ الشرط. واذأقرّت هيئة ادارة السير بأنه تمّ الأخذ ببعض ملاحظات الوزراء وتجاهل البعض الآخر، في أحد مراسلاتها مع المراجع المعنية، فان ذلك يؤكد من جديد ضرورة اعادة عرض دفتر الشروط مجدداً على مجلس الوزراء، للتأكد من تحقّق الشرط من قبل الجهة التي وضعته، وهي مجلس الوزراء، لا سيّما وأن أحد الوزراء الحاضرين في جلسة 8/4/2015، اعترض لدى دولة رئيس مجلس الوزراء ولدى المؤسسات الرقابية على مخالفة الشروط الموافق عليها في مجلس الوزراء، وان ادارة المناقصات في التفتيش المركزي في كل مراسلاتها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة، تؤكد أنه لم يتمّ ايداعها دفتر الشروط الموافق عليها في مجلس الوزراء ولا تعديلات الوزراء في شأنه، وهي أكدت في معظم مراسلاتها الى المراجع الادارية والقضائية ضرورة عرض دفتر الشروط مجدداً على تصديق مجلس الوزراء.
ثالثاً: في مخالفة أصول عمل اللجان وتسمية الخبراء.
بالنسبة الى لجنة الخبراء، لم تُسمّ ادارة المناقصات الا اثنين منهم، فيما سمّت هيئة ادارة السير، سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، المخالف لقانون المحاسبة العموميّة ونظام المناقصات، ثلاثة منهم: اثنان منهم في وضعيّة تخالف مبدأ فصل الوظائف بشكل فادح وساطع، فالقاضي مع الاحترام الكامل لشخصه، ليس خبيراً فنيّاً، ثمّ أنه مستشار للوزير المعني، ومندوب الادارة، ليس من أصحاب الاختصاص الفنّي، وهو ساهم في وضع دفتر الشروط الخاصّ بالصفقة، وتقديم الايضاحات للعارضين، والتواصل معهم، وحضر جلسات لجنة التلزيم بصفة مندوب، وشارك في لجنة الخبراء بصفة خبير، فهل هذا أمر مقبول وفقاً لمعايير الحياديّة والموضوعيّة وفصل الوظائف؟
انّ لجنة الخبراء لم تقم بدور استشاري مساعد للجنة التلزيم وفقاً لما تدعيه رئيسة هيئة ادارة السير، والدليل أنها أصرّت بصيغة الوجوب على رفض بعض العروض، فاستعملت عبارة “يقتضي رفضها”، كما أنّ لجنة التلزيم لم تتّخذ أي قرار مستقلّ وقائم بذاته خلافاً للأصول، وأخذت بمضمون تقرير لجنة الخبراء “على مسؤوليّة الجّهة التي أعدّته”، كما أنّ ادارة المناقصات قد بيّنت في مطالعتها النهائيّة العيوب الجوهرية في عمل لجنة التلزيم التي أفرطت في الاستنسابيّة، ولجنة الخبراء التي تجاوزت حدود صلاحياتها. كما أشارت الى تعديلات في علامة أحد الرموز من دون الاشارة الى تبرير، وبعد عرض كلّ هذه المخالفات، خلصت بالخطّ الأسود الغامق والكبير، وفي ظاهرة لافتة في مراسلة ادارية، الى القول أنه في سياق عمل لجنتي التلزيم المشار اليهما سابقاً، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، أرست لجنة التلزيم النتيجة الموقتة على من أرستها عليه.
رابعاً: في موضوع الاختصاص
تقع هيئة ادارة السير في تناقضات ومغالطات لا تعد ولا تحصى، ومنها على سبيل المثال:
1 – تستند الى مقتطفات من حكم صادر، عن قضاء العجلة الاداري برقم 101/2016 تاريخ 14/9/2016، وهذا الحكم ليس له قوة القضية المحكمة، وهو لا يبت في الأساس، ولو كان الأمر كذلك لانتهت المنازعة القضائية بخصوص هذه الصفقة منذ صدور هذا الحكم.
2 – تستند الى رأي استشاري يتعلق بصفقة استشارية لا تخطيطية، أسندت الى شركة شاركت في المناقصة، في حين ان موضوع الصفقة، هو انشاء وتجهيز، وهذا ما تجاهلت الهيئة الاشارة اليه لأنه العنوان الصحيح لتحديد الاختصاص، ومن المفيد أن تعيد رئيسة هيئة ادارة السير قراءة الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 8/2013، وتدلنا على كلمة واحدة فيه تفيد أنه يتحدث عن اختصاص الهيئة لاجراء مناقصة انشاء وتجهيز وتحديث مراكز المعاينة الميكانيكية، فيما عنوان هذا الرأي تحديد المرجع الصالح لتوقيع عقد اشراف على أشغال تصميم وتجهيز محطات فنية، ولم ينازع أحد أصلاً في صلاحيات الهيئة الاشرافية، وانما الموضوع يتمحور حول نقطة تتجاهلها دائماً رئيسة هيئة ادارة السير هي اختصاص الهيئة لاقامة أبنية وانشاءات وتجهيزات.
3 – انّ رأي ديوان المحاسبة يعبّر عنه رئيسه وهو أكد في حديث لجريدة الأخبار بتاريخ 1/9/2016 أنّ الصفقة خاضعة حتماً لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
4 – انّ ايداع الملفّ ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لاجراء الرقابة اللاحقة عليه، لا يعطي براءة ذمّة للجهة التي قامت بهذا الايداع، ولا يعفي من الرقابة المسبقة بأية حال.
5 – انّ النيابة العامّة لديوان المحاسبة في كتابها رقم 55 تاريخ 18/8/2016، طلبت التريث بتنفيذ مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكيّة، وأوردت وقائع تتّصل بموضوع صدقية هذه الصفقة ومشروعيتها، وهذا ما تجاهلته رئيسة مصلحة هيئة ادارة السير تماماً.
واذا كان مجلس الوزراء قد أجاز وفقاً للفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية عقد اتفاقات بالتراضي حول موضوع الصفقة، فهل تكون هذه الصفقة من اختصاص المؤسسة العامة أم وزارة الداخلية والبلديات؟ ونسأل رئيسة الهيئة وهي تعلم أن المؤسسات العامة تخاطب الادارات مباشرة، ولها استقلال مالي واداري وحق التقاضي. لماذا تخاطبين المراجع الادارية والقضائية بواسطة وزير الداخلية والبلديات بخصوص هذه الصفقة؟ ثم نسألها لماذا لم ترسل ملف المناقصة الى ديوان المحاسبة لاجراء رقابته المسبقة؟ علماً أنه وفقاً لقانون تنظيم ديوان المحاسبة هذه الرقابة هي من الأصول الجوهرية؟ وعدم ارسال هذه المعاملة الى الرقابة المسبقة تعرض مرتكبها للملاحقة أمام ديوان المحاسبة، واذا كان من يمنعها من ذلك لاعتقاده انه فوق كل المؤسسات الرقابية، فان هذا لا يعفيها من المسؤولية الشخصية عن أعمالها.
ان كل ما ينطبق على مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية ينطبق على مناقصة رخص السوق الالكترونية والبيومترية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل والآمنة، ولا سيما لناحية وجوب اجراؤها في ادارة المناقصات في التفتيش المركزي وخضوعها للرقابة المسبقة، واذا نتج عن ابطال أو الغاء هاتين الصفقتين عطل وضرر للشركة الملتزمة، فاننا نطالب بأن يدفع هذا العطل من جيوب مخالفي القانون والدستور وليس من جيوب المواطنين.
خامساً: تقرّ رئيسة مصلحة ادارة السير بأنّه لم يتمّ اعادة النظر جدّياً في البدل الذي يدفعه المواطن، فتأكد ما تريد أن تنفيه، متحدثةً عن مخصّصات بموجب القرار رقم 51 تاريخ 29/1/2013، لا نعرف مدى علاقتها بهذا البدل؟ وكيف تمّ تحديد هذه المخصّصات؟
سادساً: انّ ما ورد في كتاب النيابة العامّة حول مناقصة رخص السوق الالكترونيّة واللاصقات الالكترونيّة ولوحات التسجيل الآمنة، لا يعني عدم وجود مخالفات ادارية وقانونية في هذا الملف، بل أنه لم تتوافر للمدّعي العام أدلّة كافية للادعاء بمخالفات مالية، وترك الأمر لتدقيق ديوان المحاسبة، الذي لم ينجز بعد، وفي مطلق الأحوال فانّ النيابة العامّة ليست المرجع المختصّ بتحديد الاختصاص، بل باجراء الملاحقات في المخالفات الماليّة، وهي لم تبت بمسألة المشروعية لا من بعيد ولا من قريب.
وفي مطلق الاحوال اذا كان ما تبديه صحيحا لماذا يعيد مجلس الوزراء النظر في صحة المناقصة؟
وأخيراً أن رئيسة هيئة ادارة السير تجاهلت اقرار قانون حق الاطلاع وموجب نشر المعلومات الصحيحة، وسوف نطلب من التفتيش المركزي المديرية العامة للمناقصات تزويدنا المطالعة التي تقدمت بها للجنة الوزارية المكلفة اعادة دراسة الموضوع ليصار الى نشرها حرصا منا على تبيان الحقيقة “.