
مجلة “المسيرة” – العدد 1599- إعداد المحامي رياض الشدياق – المسؤول القانوني في جهاز الانتخابات:
مع إنطلاق عملية التحضير للانتخابات النيابية حتى قبل أن يتم إقرار قانون جديد لها، تبدأ «المسيرة» بالتعاون مع جهاز الانتخابات في «القوات اللبنانية» نشر معلومات تُشكل خارطة طريق ودليلاً للناخب الذي يبقى صوته مؤثرًا في النتائج للتعرف إلى واجباته ويقوم بما يلزم ويتحضر كما يجب حتى لا يضيع صوته.
في هذا العدد ماذا عن المهل القانونية العامة التي تفرضها العملية الانتخابية بغض النظر عن الجدل الحاصل اليوم حول عدم صدور قانون جديد للانتخابات؟
إنّ المهل في قانون الإنتخابات هي في المبدأ ثابتة ودائمة، لكنّ البعض القليل منها قد تطرأ عليه تغييرات أو تعديلات كمثل تاريخ إجراء الإنتخابات، ونستعرض فيما يلي هذه المهل:
بتاريخ 5 كانون الأول من كلّ عام تبدأ المديريّة العامة للأحوال الشّخصيّة لكل دائرة إنتخابيّة بإعادة التّدقيق بالقوائم الإنتخابيّة فتدوّن الإضافات وتقوم بالشّطوبات تبعا لما يردها من لوائح من الدّوائر والمديريات ذات الصّلة بموضوع الإنتخابات.
وتنتهي من هذا التّدقيق والتّنقيح للقوائم الإنتخابيّة الأوليّة قبل الأوّل من شهر شباط من السّنة.
قبل تاريخ 10 شباط من السّنة تنشر المديريّة العامة للأحوال الشّخصيّة القوائم الإنتخابيّة الأوليّة وترسلها إلى كل من البلديات والمختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى السّفارات والقنصليات اللبنانيّة في الخارج وذلك تسهيلاً للمرسل إليهم والنّاخبين للإطّلاع عليها وتصحيحها، كما أن وزارة الدّاخلية تنشر هذه القوائم على صفحتها الإلكترونيّة ( (www.dgps.gov.lb.
بين 10 شباط و 10 آذار من السّنة يحق لكل ذي مصلحة كما يحق للمحافظ والقائمقام والمختار أن يطلب من لجنة القيد في دائرته الإنتخابيّة تصحيح الخطأ أو إجراء القيد اللازم له ولغيره في القائمة، يرفق بطلبه المعفي من الرّسوم المستندات والأدلّة الّتي تؤيّد طلبه، وتكون قرارات لجنة القيد (الإبتدائية) قابلة للإستئناف أمام لجنة القيد العليا ضمن مهلة 5 أيام من تبليغ القرار (الرفض) معفى من الرّسوم ومن وجوب توكيل محام.
بتاريخ 30 آذار من السّنة تصدر القوائم الإنتخابيّة النهائيّة ويرسل وزير الدّاخلية والبلديات نسخة من القوائم الإنتخابيّة هذه والّتي وردته من المديريّة العامة للأحوال الشّخصيّة وذلك إلى المديريّة العامة للشّؤون السّياسية واللاجئين لإعتمادها في أي انتخابات مستقبليّة تجري خلال المهلة بين 30 آذار ولغاية 30 آذار من السّنة التّالية الفترة التي تكون فيها هذه القوائم مجمدّة ونافذة كما هي.
.jpg)
تدعى الهيئات النّاخبة بموجب مرسوم، ويجب أن ينشر هذا المرسوم في مهلة حدّها الأدنى 90 يوماً من تاريخ إجتماع الهيئات النّاخبة (أي يوم الإنتخاب).
بعد نشر مرسوم دعوة الهيئات النّاخبة تبدأ مهلة تقديم المرشحين لطلبات ترشيحهم، على أن يقفل باب التّرشيح قبل الموعد المحدد للإنتخابات بستين (60) يوماً، أي أنّ فترة تقديم طلبات التّرشيح تستمرّ ثلاثين (30) يوماً.
تبتّ وزارة الدّاخلية بتصاريح التّرشيح ضمن مهلة 5 أيام من تاريخ ورودها؛ إن إنقضاء المهلة وعدم صدور أي قرار عن الوزارة فيعتبر ذلك قبولاً له: وفي حال رفض التّصريح يتوجّب على الوزارة إعلام المرشّح بالأسباب، ويكون للمرشّح الحقّ ضمن مهلة 5 أيام من تاريخ تبلّغه قرار الرّفض، مراجعة مجلس شورى الدّولة بإستدعاء بسيط غير خاضع للرّسم، وعلى المجلس أن يفصل باعتراض المرشح في غرفة المذاكرة خلال 3 أيام من وروده، ويكون هذا القرار نهائيّا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
تمدّد مهلة التّرشيح 7 أيام في حال انقضت المهلة (30 يوما من دعوة الهيئات) ولم يتقدّم أيّ مرشح لأيّ مقعد معيّن.
يحق للمرشّح أن يرجع عن ترشيحه بموجب تصريح رسمي يقدّمه للوزارة ويستردّ نصف مبلغ التأمين حتّى ما قبل 45 يوماً من موعد الإنتخابات.
إذا أدّى رجوع أحد المرشحين عن ترشيحه إلى استحالة انتخاب العدد اللّازم في دائرة ما يعاد فتح باب قبول التّرشيحات لمهلة 7 أيام من تاريخ ذلك الرّجوع.
بعد إقفال باب التّرشيح (غير محددة في القانون) تعلن الوزارة أسماء المرشحين وتبلغها للمحافظين والقائمقامين لنشرها.
قبل شهر على الأقلّ يعيّن المحافظ أو القائمقام رؤساء أقلام الإقتراع والكتبة (مساعديهم) إلّا أنهم لا يبلّغون بأماكن انتدابهم إلّا قبل 3 أيّام من موعد الإنتخابات.
خلال الـ10 أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الإقتراع يمنع نشر أو بت أو توزيع أيّ من إستطلاعات الرأي والتّعليقات عليها.
إبتداءً من السّاعة الصّفر لليوم السّابق ليوم الإنتخابات (أي من منتصف ليل الجمعة السبت) ولغاية إقفال جميع صناديق الإقتراع يتوقف الإعلام والإعلان والدّعاية الإنتخابيّة.
يكون يوم الإنتخاب دائمًا يوم أحد وليوم واحد وتنطلق عمليات الإقتراع من السّاعة السّابعة صباحاً وحتّى التّاسعة عشرة (مع حقّ تمديدها للمتواجدين داخل مركز الإقتراع).
بعد إعلان وزارة الدّاخلية النتّائج النهائية الرّسمية، يكون لكل ذي مصلحة وصفة مهلة 15 يوماً للطعن بالنّتائج أمام مجلس الشّورى.
.jpg)
في إقتراع الّلبنانييّن المقيمين خارج الأراضي اللّبنانيّة:
تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السّفارات والقنصليات اللّبنانيّين في الخارج الرّاغبين بالإقتراع لتسجيل أسمائهم في السّفارة أو القنصلية، ويجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتّسجيل 31 كانون الأول من السّنة.
لا تجري إنتخابات ولا ينشأ قلم في أي سفارة أو قنصلية إلا إذا تجاوز عدد المسجّلين ال200 مقترع، ويجري الإقتراع قبل 10 أيام على الأكثر من تاريخ الإنتخابات المحدّد في لبنان، وتفتح الصناديق من السّاعة السّابعة صباحاً وحتّى السّاعة 22 (العاشرة ليلاً).
خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الإنتخابات يجب على كل مرشح أن يقدّم لهيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية بيان حساب شامل بالمساهمات والنّفقات وبكشف مصرفيّ شامل للحساب العائد لحملة المرشح.
مع الإشارة إلى أن هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية التي يعيّن أعضاؤها بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءًعلى إقتراح وزير الدّاخلية، تنتهي ولايتها بعد 6 أشهر من تاريخ إتمام الإنتخابات.
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]