.jpg)
مع انطلاق عملية التحضير للانتخابات النيابية حتى قبل أن يتم إقرار قانون جديد لها، تبدأ “المسيرة” بالتعاون مع جهاز الانتخابات في “القوات اللبنانية” نشر معلومات حول هذه الانتخابات كدليل الى الناخب الذي يبقى صوته مؤثرًا في النتائج من أجل أن يعرف واجباته ويقوم بما يلزم ويتحضر كما يجب حتى لا يضيع صوته.
.jpg)

في هذا العدد ما هي هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية؟ كيف تنشأ؟ ممن تتألف؟ وما هي صلاحياتها؟
هيئة الإشراف على الحملة الانتخابيّة
كيف تنشأ هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابيّة؟
بحسب المادة 11 من قانون الإنتخاباترقم 25/2008 تنشأ هيئة تسمّى “هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية”. تمارس الهيئة المهام المحددة لها في القانون وترتبط بوزير الدّاخلية والبلديات. يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت.
ممن تتألف الهيئة؟
تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي (المادة 12 من قانون الإنتخابات المذكور):
- -قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، رئيساً لهذه الهيئة.
- -قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائباً للرئيس).
- -قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).
- – نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضواً).
- – نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضواً).
- – خبيران في شؤون الإعلام والإعلان يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني للإعلام (عضوان).
- – ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها).
يعيّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ضمن مهلة أقصاها بضعة أيام قبل تاريخ دعوة الهيئات النّاخبة أو بتاريخ دعوتها كحدّ أقصى نهائي .
ويحق لرئيس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.
- مدة ولاية الهيئة؟
بحسب المادة 13 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناءً لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلّغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى وزير الداخلية و البلديات لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعيّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
صلاحيات ومهام هذه الهيئة؟
بحسب المادة 19 من قانون الانتخابات رقم 25/2008 تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
- -تلقّي طلبات وسائل الإعلام الخاص، المقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
- – مراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- – ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
- تسلّم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية الإنتخابية
(أي إعلان النتائج النهائية) والتدقيق فيها.
- – إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير (وزير الدّاخلية) الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
ختاما وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة الى أن عدم إنشاء هيئة الإشراف هذه أو إنشاءها بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك أو بأي شكل آخر مخالف لما يحدده ويفرضه القانون، يعرّض عمليّة الانتخابات برمّتها للطعن وبالتالي للإبطال.
إعداد: المحامي رياض الشدياق
المسؤول القانوني في جهاز الانتخابات