


(1).jpg)
.jpg)
كتبت “المسيرة” – العدد 1649:
ماذا عن الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية؟ وعن المحظورات التي لا يجوز استخدامها للدعاية الانتخابية؟ متى تبدأ مرحلة الصمت وما هي شروط القيام باستطلاعات الرأي؟ ومتى يمكن أن تتم معاقبة وسائل الإعلام وكيف؟ وماذا عن حق الرد والتصحيح؟ ماذا جاء في قانون الانتخاب حول هذه المواضيع؟
المادة 76: في الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية
1 – تعيّن السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الإدارية، في كل مدينة أو بلدة، الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
2 – يمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين أو اللوائح خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح أو لائحة أن يعلق أو يلصق إعلاناً أو صوراً على الأماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائحة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاه.
3 – تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الأماكن المحددة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة.
4 – لا يجوز لأي مرشح أو لأية لائحة التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه أو إعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أخرى.
المادة 77: في المحظورات
1 -لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية أو القيام بالدعاية الانتخابية.
2 – لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة، كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما.
3 – يحظر توزيع منشورات أو أية مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة أو ضدهما طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 78: في فترة الصمت الانتخابي
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
المادة 79: في استطلاعات الرأي
1 – تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الأصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
2 – تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الإعلام أو بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر.
3 – يجب أن يرافق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها توضيحا للأمور الآتية، على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
• اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
• اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
• تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانياً.
• حجم العيّنة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
• التقنية المتبعة في الاستطلاع.
• النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
• حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
4 – خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال.
المادة 80: في تغطية وسائل الإعلام لعمليات الاقتراع والفرز
على وسائل الإعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز أن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون. وتتقيّد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة.
المادة 81: في العقوبات والغرامات
1 – مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام والإعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابيين:
أ – توجيه تنبيه الى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب – إحالة وسيلة الإعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:
• فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
• وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
• في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات تلقائياً أو بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.
2 – مع مراعاة أحكام قانون العقوبات، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون:
أ – توجيه تنبيه.
ب – الالتزام ببث اعتذار أو تصحيح عبر وسائل الإعلام.
ج – غرامة مالية تترواح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليوناً تفرض بموجب أمر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.
وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.
المادة 82: في العطل والضرر
للمتضرر من إحدى المخالفات أعلاه حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار اللاحقة به.
المادة 83: في التصحيح وحق الرد
على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من اللوائح والمرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الإعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفا للقوانين.
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]