(4).jpg)
(4).jpg)
.jpg)
كتبت “المسيرة” – العدد 1651:
كيف يتم تمويل الحملات الانتخابية وكيف تحدَّد النفقات بموجب القانون؟ وما هي القواعد المتبعة لفتح الحسابات الخاصة بهذه الحملات؟ ولماذا يجب تعيين مدقق حسابات؟ وعلى أي أساس يتم الإنفاق وما هو سقفه.
الحسابات المالية في الحسابات السياسية: ممنوع الغلط
المادة 56: في تمويل الحملة الانتخابية
يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح أثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع.
المادة 57: في المساهمة الانتخابية
تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية تقدم للائحة أو للمرشح.
المادة 58: في النفقات الانتخابية
تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة أو المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب أو مصلحة أي منهما برضاهما الصريح أو الضمني من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو الأحزاب أو الجمعيات أو أي جهة أخرى، شرط أن تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق الاتصال المشروع بين اللائحة أو المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر: تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، إعداد ونشر وتوزيع المواد الإعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات أو عبر وسائل البريد العادي أو الرقمي، إعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الإعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا أو عينا للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى بما فيها الإلكترونية.
المادة 59: في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مدقق حسابات
1 – يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبيّن رقم الحساب وإسم صاحبه.
2 – لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3 – يجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرًا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4 – يعود لكل مرشح ولائحة أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شك.
5 – يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.
6 – عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه، لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته.
المادة 60: في الانفاق والتمويل
1 – يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح. تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية الى سقف الإنفاق.
2 – لا يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو للائحة إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.
3 – يمنع منعًا باتاً على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
4 – لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
5 – لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي أو معنوي واحد لأجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو لائحة، مبلغ 50 في المئة من سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في المادة 61 من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية…) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 59 من هذا القانون.
6 – لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها أي مرشح سقف الإنفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 61 من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.
المادة 61: في سقف الانفاق
يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
يمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.
(يتبع…)
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]