
صدر ثلاثة قرارات اتهامية بجرائم إرهابية وأحال 19 سوريا أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
في القرار الاول، اتهام السوري قاسم محمد أبو ضاهر وثلاثة من رفاقه بجرم القتال في سوريا في صفوف “جيش الاسلام” ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد 335 و549 و549 /201 عقوبات، والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
في القرار الثاني، اتهام السوري بشار محمد قرقور ورفيقين له بجرم مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود عرسال وإفادة الارهابيين عنها سندا الى المادة 157 عقوبات.
وفي القرار الثالث، اتهام السوري عبد الحليم محمد وليد رعد ورفاقه الأحد عشر بجرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الاخيرة سندا الى المواد 335 و549 و549/ 201 و733 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادتين 72و76 أسلحة وذخائر.