
أعلن “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” في بيان، ان “لجان المستأجرين في كل المناطق، نفذت مع الاتحاد العمالي العام، تظاهرة ومسيرة مركزية من الاتحاد العمالي العام الى قصر العدل، وتم تسليم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف مذكرة بالمطالب والملاحظات القانونية على انشاء مراكز للجان.
وتوجهت التظاهرة الى وزارة العدل، وقابل وفد مؤلف من رئيس الاتحاد ورئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور وأكرم عربي وانطوان كرم من الاتحاد واللجنة الاهلية، وزير العدل الذي اوضح، بحسب البيان، أن “من واجبه تنفيذ اللجان والقانون”.
وشدد زخور على “الاحترام الكلي لوزير العدل، ولكن على الحكومة ووزارة العدل ضمن صلاحياتها التأكد اولا من عدم سقوط المهل قبل المبادرة الى التنفيذ، لانها سوف يؤدي ذلك الى سقوط حقوق المواطنين في الاستفادة من الحساب والتعويضات والمساهمة من الصندوق، والى حصول تهجير جماعية لعدم معرفة الاصول والمهل الجديدة وابلاغ المواطنين بأي تبديل للمهل والاجراءات لا يتم الا بالجريدة الرسمية”.
وأضاف: “كما اعطت المادة 7 الصلاحية للحكومة بإنشاء اللجان، فقد اعطت الواجب ايضا التأكد من انشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان وتمويله بشكل جدي، وتبلغ تكلفته مليارات الدولارات استنادا الى المادة 3 وما يليها من القانون نفسه، ولا يمكن القفز فوق المادة 3 والبدء بالمادة 7 الا بالتزامن، ويتوجب قبل كل ذلك التأكد من آلية عملها والمهل التي يفترض ان تمارس الحقوق ضمنها تحت طائلة الاسقاط، كما جاء في المادة 8 على سبيل المثال لا الحصر. فإذا كان هناك أي خلل بعملها وبآلية الاجراءات المطلوبة والتي تؤدي الى سقوط حقوق المواطنين من جرائها، تطلب اعادة تعديل الاجراءات والمهل قبل البدء بعملها، كونها الجهة المختصة والمؤهلة لاعطاء الرأي القانوني”.
وسلم زخور الى وزير العدل مذكرة من 15 صفحة بين فيها سقوط المهل من قانون الايجارات واللجان المزمع انشاء مراكز لها، “بحيث لا يمكن انشاء اللجان دون تعديل المهل والاجراءات والتأكد من تمويل الجدي للحساب، كما يتوجب على الحكومة ووزارة العدل التحقق من اكتمال العناصر القانونية المطلوبة في اللجان، بخاصة الصراع بين الحكومة وبعض الاحكام على تنفيذ الزيادة من 2014 او 2017”.
وأعطى زخور مثلا لسقوط خيارات وحقوق وتعويضات المستأجرين والمهل التي لم تعد متاحة استنادا الى المواد8 و10و 16 و22 و23 و27 وما يليها: “فللمستأجر خياران: إما البقاء في المأجور وابلاغ اللجان منذ نفاذ القانون سواء في العام 2014 او 2017 بعد تحديد تاريخ نفاذ القانون، الذي يأمر الصندوق بالدفع للمالك استنادا الى المادة 8 وما يليها، وقد ذكر ايضا انه يتوجب تقديم الطلبات سنة فسنة، وليس بمجموع السنين، تحت طائلة سقوط حق المستأجر بمساهمة الحساب، وهنا لا امكان لايجاد الحلول الا بتعديل القانون في المجلس النيابي، وتعديل المهل التي سقطت منه، وايجاد تشريع واضح بعد استحالة التطبيق طوال سنوات، مع العلم ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع بتفسيره، وفي مواده الصريحة، ولا اجتهاد في معرض النص الصريح الذي ابلغ للمواطنين في الجريدة الرسمية. وبالتالي اذا كان هناك من اي تبديل للنصوص القانونية يجب ان تتم بذات الطريقة بتعديلها في المجلس النيابي، ويجب اعلام المواطنين بحقوقهم في الجريدة الرسمية لاعلامهم بوضوح عن التعديلات، بخاصة انها تتعلق بحقوق وواجبات ومهل تبدلت وتغيرت، ويجب ممارستها تحت طائلة سقوطها، وضياع حقوقهم، التي ستؤدي الى عجزهم عن دفع الزيادات المقررة في القانون.
والخيار الثاني هو ترك المأجور منذ نفاذ القانون وابلاغ اللجان التي تأمر بالدفع للمستأجرين الذين عليهم ترك المآجير فورا كشرط لبدء الدفع استنادا الى المواد 16 و22 و23 و27 وما يليها من قانون 2/2017، وهذا الخيار العائد للمستأجرين بالترك وقبض مجموع المساهمات، لم يعد بالامكان ممارستها كون المستأجرين شغلوا المأجور جبرا ودون ارادة منهم، وبخطأ من الحكومة لعدم انشاء اللجان بأوانها، بل بشكل متأخر، مما يبين أن مهلة انشاء اللجان هي مهل اسقاط وليس مهل حث، لانها أدت الى سقوط الحقوق والزام المستأجرين بممارسة خيار واحد وهو البقاء في المأجور جبرا دون حق الترك الطوعي وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق الذي لم ينشأ حتى تاريخه”.
وختم: “لم يعد هناك مادة في قانون الايجارات وعمل اللجان الا ان تبدلت، ومن هنا يتوجب على الحكومة مجتمعة مع وزير العدل العمل على تعديلها في المجلس النيابي قبل مباشرة التنفيذ، وتحمل المسؤولية في التعديل قبل مباشرة التنفيذ الخاطىء على جميع الصعد ووقوع الكارثة بدلا من تقاذف المسؤوليات، لأن هناك ضررا سيلحق بمليون مواطن لبناني وسقوط حقوقهم في التعويضات والاستفادة من الحساب من جراء هذا التنفيذ العشوائي للقانون”.