
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً ألغى بموجبه نص “المادة ٧ مكرر” من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ /3/30 2000.
ويستبدل بالنص التالي: “على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليھا من الخارج بذات عملة التحويل”.