#adsense

بالوثيقة: قبض التحويلات من الخارج بنفس العملة!

حجم الخط

 

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً ألغى بموجبه نص “المادة ٧ مكرر” من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ /3/30 2000.

ويستبدل بالنص التالي: “على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليھا من الخارج بذات عملة التحويل”.

 

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل