
ذكر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بأحكام المادة الثامنة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 4/10/2011 (تنظيم عمل ركن السيارات Valet Parking) إذ تتحمل الشركات والمؤسسات المؤدية لهذه الخدمة، مسؤولية أي عطل وضرر يصيب أصحاب السيارات أو الغير من جراء ممارسة هذا العمل بمستخدميها، بسبب تكرار المخالفات المرتكبة من قبل مستخدمي الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت، خصوصا لجهة ركن السيارات في أماكن “ممنوع الوقوف” وإخفاء محاضر الضبط المنظمة في حق أصحاب السيارات.
وأضاف شبيب في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، “في حال ثبت أن الجهة التي تولت ركن السيارات المتضررة لم تبادر إلى دفع قيمة المخالفات أو التعويض عن الأضرار الأخرى، ستقوم الإدارة، بناء على شكوى المتضرر، بحسم قيمة هذه الأضرار من أصل قيمة كتاب الضمان المقدّم للإدارة ضمن ملف طلب الترخيص وإلغاء الترخيص عند الاقتضاء عملا بالمادة العاشرة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 4/10/2011”.
ودعا محافظ مدينة بيروت المواطنين المتضررين من جراء ممارسة أعمال ركن السيارات، إلى التقدم من الإدارة بشكوى مرفقة بالمستندات التي تثبت مسؤولية راكني السيارات عن الضرر الذي أصاب صاحب السيارة أو الغير في ممتلكاتهم أو شخصهم، تمهيدا لمصادرة الكفالة المصرفية كليا أو جزئيا تبعا لحجم الضرر.