
أعلنت المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، عن تمديد العمل بتسوية اوضاع الراغبين منهم بالمغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية اعتباراً من تاريخ 12/03/2020 ولمدة شهرين من دون صدور بلاغ منع دخول بحقهم في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم. كما يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول بحقهم .