#adsense

مالك: أخشى أن يكون ما قامت به نجم بتوجيهات من عون

حجم الخط

أكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، ان “اقدام وزيرة العدل ماري كلود نجم على تجزئة مرسوم التشكيلات القضائية يخالف القانون سيما المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي رقم 150 لعام 1983 التي تنص انه وبعد اعادة تأكيد مجلس القضاء الاعلى على تشكيلاته بأكثرية سبعة اعضاء من اصل عشرة، تصبح هذه التشكيلات نهائية وملزمة. ويصبح من واجب معالي وزير العدل توقيعها واحالتها الى الوزراء المختصين كما وردت من مجلس القضاء الاعلى دون تحوير او تعديل او تجزئة لها”.

وسأل مالك في مداخلة تلفزيونية، “فضلا عن كون تصرفها والذي اقدمت عليه يشكل سابقة خطيرة في القضاء، بالتالي ما الذي يمنع مستقبلا وزير العمل مثلا من طلب اعادة التشكيلات الى مجلس القضاء الاعلى لعلة عدم موافقته على قضاة مجالس العمل التحكيمية”.

أضاف، “بالخلاصة ان مرسوم التشكيلات اما ان يوقع بكليته ورمته والا لا يوقع. كذلك لا يحق لوزيرة العدل ارفاق توقيعها بملاحظات على التشكيلات عملا بنص المادة 54 من الدستور. واستناد وزيرة الدفاع على نص المادة 13 من قانون القضاء العسكري والتي تنص ان تعيين القضاة العدليين في المحاكم العسكرية يتم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع، لا يستقيم”.

وتابع، “كون قانون القضاء العسكري رقم 24 لعام 1968 صادر في العام 1968 ومعدل في العام 1971، فيما قانون القضاء العدلي رقم 150 لعام 1983 صادر في العام 1983 بالتالي هو الاحدث والواجب التطبيق , سيما المادة الخامسة منه التي لم تفرق بين القضاة العدليين والقضاة المفصولين الى المحاكم العسكرية”.

وأوضح أن، “ما اقدمت عليه وزيرة العدل مخالف للدستور سيما المادة 54 منه، اضافة الى كونه مخالفا لقانون القضاء العدلي. ويخشى من ان يكون ما اقدمت عليه ذات خلفية سياسية، وبتوجيهات من رئيس الدولة بشكل صريح وواضح”.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل