
https://youtu.be/O4tWimoKE0U
بعد تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تبعاً لاقتراح القانون المقدم من عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عقيص وزياد الحواط، صدر القانون رقم 191/2020 والذي بموجبه أصبح المشتبه به وفور احتجازه يتمتع بالحقوق التالية:
1 – الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه
2 – الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته، وتأمين محام لغير المقتدرين، بموجب تصريح يدون على المحض
3- للمشتبه به او المشكو منه الامتناع عن الكلام او التزام الصمت ولا يجوز اكراهه على الكلام او استجوابه
4- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى
5- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار
6- يقتضي السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك
7- احاطة المشتبه به او المشكو منه علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه
8- الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية
9- تقديم طلب أو عدة طلبات مباشرة، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة
10- تكون إجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مسجلة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة أعلاه
في حال عدم احترام هذه الحقوق:
يتعرض القائم بالتحقيق لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية
إن القانون رقم 191 نافذ وساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد 41 في 22 تشرين الأول 2020، لكنه غير مطبق لتاريخ اليوم، كما عشرات القوانين عندنا، بحجة عدم توفر الوسائل والأدوات الخاصة للتسجيل بالصوت والصورة.