#dfp #adsense

آلية الترخيص للإعلانات الانتخابية وصور المرشحين

حجم الخط

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي التعميم رقم: 721 يتعلق بآلية الترخيص للإعلانات الانتخابية وصور المرشحين لانتخابات أعضاء المجلس النيابي، ورد فيه:

“حيث بناء على العديد من مراجعات المجالس البلدية المتعلقة بكيفية الاستجابة لطلبات المرشحين لانتخابات أعضاء المجلس النيابي المقررة في الخامس عشر من شهر أيار ۲۰۲۲ الراغبين في تعليق صورهم وإعلاناتهم الانتخابية الناخبين، الموجهة إلى عموم،

وحيث تفتقر البلديات إلى الموارد المالية الضرورية لخدمة المواطنين في نطاقها في ظل الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تجتازها البلاد، ويمكنها استيفاء الرسوم على الإعلانات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاریخ 1۹۷۷/6/30 (قانون البلديات) والقانون رقم 88/60 تاریخ 1۹88/8/1۲ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية)، لا سيما المواد ٢٨ وما يليها منه.

وحيث تأسيساً على المرسوم رقم 1302 تاريخ 2015/01/15 (تنظيم الإعلانات والترخيص بها) وارتكازاً إلى القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 ولا سيما المادة 58 منه التي اعتبرت إعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها من النفقات الانتخابية التي تدخل في مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح وتخضع بالتالي الى الاحتساب من أصل تلك النفقات من جانب هيئة الاشراف على الانتخابات، والمادة 76 من ذات القانون التي نصت على أن تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الادارية، في كل مدينة أو بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية”.

وأضاف التعميم، “لذلك، يطلب الى القائمقامين – كل ضمن نطاقه – ابلاغ البلديات بوجوب تعيين الأماكن المخصصة لتعليق ولصـق الاعلانات والصـور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية خارج الأماكن التي حظرها المرسوم رقم 1302/2015، قبل إعطاء التراخيص للمرشحين الراغبين بتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية ضمن النطاق البلدي واستيفاء رسوم الترخيص المؤقت طيلة فترة الحملة الانتخابية، وفقاً للآلية التالية:

1. يتقدم المرشح شخصياً أو من ينوب عنه وكالة، بطلب تعليق أو لصق الإعلانات والصور وغيرها من مواد الإعلان الانتخابي من البلدية المعنية، مع تعهد بعدم إنارتها بالتعدي على شبكات الطاقة، وتعهد بإزالة تلك المواد على نفقته بمهلة أقصاها أسبوع على إعلان النتائج الرسمية للانتخابات. تراعي في حال تعدد طلبات الترخيص في مكان محدد أسبقية تقديم طلب المرشح.

2. يلزم المرشـح بالتقيد بالشـروط الفنية المحددة في المرسوم رقم 2015/1302 ولا سيما لجهة الأحجام والمسافات وعدم حجب الرؤية، تحت طائلة قيام البلدية بإزالتها عند ثبوت المخالفة.

3. يتوجب على المرشح تسديد الرسوم المتوجبة وفقا للفصل الثالث من القانون 88/60 تاريخ 1988/8/12 (الرسوم البلدية) خلال ثلاثة أيام من استلامه الامر بالدفع وذلك تحت طائلة رد طلب الترخيص.

4. يصدر الترخيص عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، أما في القرى التي ليس فيها بلديات فيصدر عن المحافظ (في القضـاء المركزي) او القائمقام (في القضـاء) وذلك خارج النطاق البلدي، ولا تتجاوز مدة الترخيص تاريخ اجراء الانتخابات”.​

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل