Site icon Lebanese Forces Official Website

مجموعة أحكام بالصورة الغيابية من ‏”جنيات البقاع” ‏

​أشارت الغرفة الرابعة في محكمة جنايات البقاع برئاسة القاضي علي عراجي، إلى أنها “أصدرت مجموعة أحكام بالصورة الغيابية، في حق متهمين بترويج مخدرات وتزوير عملات والقيام بأعمال خطف وحيازة أسلحة من دون ترخيص. وقضى الحكم الأول الصادر في حق المتهم موسى صفوان(لبناني) بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ست سنوات وغرامة قدرها مليونا ليرة، سنداً للمواد 440 و443 و201 من قانون العقوبات، وذلك لارتكابه جناية محاولة ترويج عملة مزورة، كما قررت المحكمة إسقاطه من الحقوق المدنية.”

وأضافت، اليوم الخميس، أن “في الحكم الثاني، حكمت المحكمة على المتهم عمر دله(لبناني) بعقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة بعد الإدغام، وفقاً للمواد 569 و639 و640 من قانون العقوبات، والمادتين 72 و73 من قانون الأسلحة والذخائر، وذلك لارتكابه جناية الخطف بقوة السلاح، وقررت إسقاطه من حقوقه المدنية. وقضى الحكم الثالث بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم المتواري عن الأنظار باسل جعفر (لبناني) وتدريكه الرسوم والنفقات وإلزامه بتسليم بندقية كلاشينكوف في مهلة شهر تحت طائلة دفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال التخلف، وفقاً للمواد 335 و569 و569/201 و636/257 من قانون العقوبات، وذلك لارتكابه جناية تأليف عصابة والقيام بأعمال خطف وحيازة أسلحة من دون ترخيص.”

وتابعت، “أما الحكم الرابع فصدر في حق المتهم على القصاب (لبناني) وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 مليون ليرة لبنانية إضافة الى النفقات والرسوم، وفقاً للمادة 125 من قانون المخدرات لارتكابه جناية التجارة بالمخدرات، أصدرت الغرفة الرابعة في محكمة جنايات البقاع برئاسة القاضي علي عراجي مجموعة أحكام بالصورة الغيابية، في حق متهمين بترويج مخدرات وتزوير عملات والقيام بأعمال خطف وحيازة أسلحة من دون ترخيص. وقضى الحكم الأول الصادر في حق المتهم موسى صفوان(لبناني) بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ست سنوات وغرامة قدرها مليونا ليرة، سنداً للمواد 440 و443 و201 من قانون العقوبات، وذلك لارتكابه جناية محاولة ترويج عملة مزورة، كما قررت المحكمة إسقاطه من الحقوق المدنية.”

ولفتت إلى أنه “في الحكم الثاني، حكمت المحكمة على المتهم عمر دلة ( لبناني) بعقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة بعد الإدغام، وفقاً للمواد 569 و 639 و 640 من قانون العقوبات، والمادتين 72 و 73 من قانون الأسلحة والذخائر، وذلك لارتكابه جناية الخطف بقوة السلاح، وقررت إسقاطه من حقوقه المدنية. وقضى الحكم الثالث بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم المتواري عن الأنظار باسل جعفر (لبناني) وتدريكه الرسوم والنفقات وإلزامه بتسليم بندقية كلاشينكوف في مهلة شهر تحت طائلة دفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال التخلف، وفقاً للمواد 335 و569 و569/201 و636/257 من قانون العقوبات، وذلك لارتكابه جناية تأليف عصابة والقيام بأعمال خطف وحيازة أسلحة من دون ترخيص. أما الحكم الرابع فصدر في حق المتهم على القصاب (لبناني) وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 مليون ليرة لبنانية إضافة الى النفقات والرسوم، وفقاً للمادة 125 من قانون المخدرات لارتكابه جناية الإتجار بالمخدرات.”

Exit mobile version