بالوثائق: وصف بشير بالخائن وجعجع بالمجرم يعتبر جرماً وعلى صحيفة “الأخبار” التعويض

حجم الخط

أصدرت محكمة التمييز الناظرة استئنافًا في دعاوى المطبوعات ثلاثة قرارات بتاريخ 27/6/2023، وأهم ما ورد فيها يكمن في التالي:

1-   اعتبار المسّ بمؤسّس حزب القوات اللبنانية هو مسّ بالحزب ككلّ؛ كما ووصف رئيس جمهورية لبنان بالخائن هو قدح وذم بالمعنى المقصود في المواد القانونية.

2-   أنّ التعبير عن رأي يمكن أن يتمّ دون مخالفة القانون فالأقوال التي وردت في المقالات تمسّ بسمعة حزب القوات اللبنانية ورئيسها ومؤسسّها.

3-   نسب صفة مجرم وخائن إلى كل من مؤسس الحزب ورئيسه هو جرم وليس رأي شريحة من اللبنانيين يمكن اعتماده ونشره.

4-   التعبير السياسي لا يعني مخالفة القانون والمسّ بالاعتبارات والكرامات.

بهذا المعنى:

“وحيث أنّه يتبيّن بعد الاطلاع على المقال المشكو منه أن كاتبه ابراهيم الأمين وهو في الوقت عينه المدير السؤول في صحيفة الأخبار وفي موقعها الالكتروني قد وصف مؤسس القوات اللبنانية بشير الجميل وهو رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية بأنه “خائن” “ومجرم حرب صغير” ونسب إليه الانتماء إلى “فريق الاحتلال الاسرائيلي وعملائه” وهو نسب للقوات اللبنانية حرق البلاد وتقديمها لكل غزاة الكون … وارتكابها للمجازر كما نسب اليها عادات وسلوكيات ونمط تفكير يقود البلاد إلى حرب أهلية…

كما نسب إلى المستأنف سمير جعجع قتله للمرحوم طوني فرنجية ولأفراد عائلته.

…وحيث أن وصف كاتب المقال المستأنف بوجهه ابراهيم الأمين مؤسس القوات اللبنانية ورئيسها السابق بأنه خان ومجرم يشكل تحقيرًا بحق الحزب المذكور، فيكون العنصر المادي لجرم القدح متحقّقًا في المقال المشكو منه.

وحيث أن نسب الأمور المشار إليها آنفاً إلى مؤسس القوات اللبنانية والى حزب القوات والى رئيسه الحالي من شأنه النيل من سمعة ومكانة الحزب المذكور ويشكل ذما به وفقاً للتعريف المنصوص عنه في المادة 385 عقوبات.

وحيث أن النية الجرمية لكاتب المقال تعد متوافرة من طريقة صياغة المقال المذكور وتكرار التوصيف على النحو المبين آنفاً فضلاً عن المفاخرة بعدم الاكتراث بالقوانين والاجرائءت وفقاً لما أورده في المقال المشكو منه. ”

“…وحيث أن وصف كاتب المقال المستأنف بوجهه مؤسس حزب القوات ورئيسها السابق بأنه خائن يشكل تحقيراً بحق الحزب المذكور… فيكون العنصر المادي لجرم القدح والذم متحققاً في المقال المنشكو منه.”

5-   إن أحكام المجلس العدلي وقانون العفو قد أسدلوا الستار على مرحلة عصيبة مرّت بها البلاد، وبالتالي لا يجوز نشر ما يرجع البلاد إلى تلك المرحلة؛ خاصّة لجهة ادّعائنا بجرم المادة 317 عقوبات وهو جرم إثارة النعرات.

بهذا المعنى:

“وحيث أن ما نسبه كاتب المقال الي السيد سمير جعجع من قتله للمرحوم طوني فرنجية ولأفراد من عائلته من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكل العنصر المادي لجرم الذم.

…وحيث أن التعبير عن الرأي السياسي وهو حق مكفول في الدستور يمكن أن يتم دون مخالفة القوانين وأن صدور حكم عن المجلس العدلي في قضية اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، وهو أعلى محكمة جزائية في الجمهورية اللبنانية من شأنه كما من شأن قوانين العفو التي أصدرت سابقاً أن تسدل الستار على مرحلة عصيبة مرت على البلاد وأن تكون منطلقاً لمرحلة جديدة من بناء الدولة لا فرصة لنكء الجراح ولعودة التاريخ إلى الوراء.”

“وحيث أن ما نسبه المقال إلى السيد سمير جعجع من قيامه بمجزرة اهدن من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكل العنصر المادي لجرم الذم…”

6-   التعويض يجب أن يكون موازيًا للضرر وليس رمزيًّا، وحسب.

بهذا المعنى:

“وحيث أنه وفقاً للمادة 134 م.ع. فإن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلًا للضرر الذي حلّ به.”

وبهذا، تكون هذه الأحكام قد فسخت كافة ما ساقته محكمة المطبوعات لجهة اعتبارها الأفعال الجرمية المرتكبة “نقد سياسي” أو “تعبير عن رأي” أو “رأي شريحة من اللبنانيين”. فيكون “لكلّ هبة… محكمة تمييز”

وتجدر الإشارة، إلى أنّه كان تم التقدُّم بشكوى تفتيش بوجه القاضية التي أصدرت القرارات التعسّفيّة؛ الرئيسة هبة عبدالله كونها قد أصدرت هذه القرارات من منطلق شخصيّ، ودون التزامها بالأصول القانونية؛ مخالفة بذلك استقلال السلطة القضائية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى ان الجهاز القانوني في حزب “القوات اللبنانية” كان تولى متابعة هذه القضية من ألفها إلى يائها والتي أنتجت فسخا لهذه الأحكام.

 

 

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل