
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بلاغاً يهدف إلى تذكير العامة بأحكام قانونية معينة تتعلق بارتداء الزي العسكري واستخدام الأوسمة والرتب العسكرية دون ترخيص. هذا البلاغ يشير تحديداً إلى المادة 144 من قانون القضاء العسكري التي تحدد عقوبة ترتيبها من شهرين إلى سنتين لأي شخص ينتحل صفة عسكرية أو يرتدي زياً عسكرياً دون وجه حق. هذا يشمل حمل الأوسمة، الرصائع، الشارات العسكرية اللبنانية أو أي لباس عسكري بدون تصريح.
بالإضافة إلى ذلك، يذكّر البلاغ بالمذكرة العامة رقم 319/204ش4 التي تقوم على مذكرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش. هذه المذكرة تتعلق بالتعليمات المفروضة على استيراد، تصنيع وبيع الألبسة، الأمتعة، الأعتدة والشارات العسكرية. وفقاً لهذه المذكرة، يجب على جميع البائعين الحصول على إذن من المراجع المختصة لبيع هذه المواد. وتنص بوضوح على أن العسكريين وحدهم هم من يمكنهم شراء الزي العسكري والأعتدة دون غيرهم، وأن أي شخص لا يلتزم بهذه القواعد يعتبر مخالفاً للقانون ويجب ملاحقته قانونياً.
هذا البلاغ يأتي كتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بارتداء الزي العسكري واستخدام الرتب والأوسمة العسكرية في لبنان، ويهدف إلى تحذير الأفراد من المخاطر القانونية المترتبة على عدم الالتزام بهذه الأنظمة.
