.jpg)
صدر عن الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021.
ولحظ القرار استثناء اقفال:
- الوزارات والإدارات العامة والبلديات وفقاً لآلية تصدر عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%.
- المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لأمن الدولة والصليب الاحمر اللبناني وافواج الاطفاء على اختلافها.
- وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات؛ اضافة الى العاملين في شركات استيراد الادوية والمستلزمات الطبية.
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين .
- مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافئ البحرية والبرية.
- مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار.
- الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.
- وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة.
- الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
- المديرية العامة للنفط لدى وزارةٍ الطاقة والمياه وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات.
- والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
- المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي نتولى تعبئة وتوزيع المياد.
- مصرف لبنان والمصارف التجارية بما من شأنه تأمين عمل لا يتجاوز 20% من مستخدمي هذه المصارف في مراكزها الرئيسية وتأمين فتح فروع تلك المصارف في مراكزها الرئيسية.
- القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البثّ بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة؛ ويُستثنى لهذه الغاية حصراً القضاة والمحامون من قرار المفرد والمزدوج.
- رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الامم المتحدة.
- كما يستثنى من هذا التقييد موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعسكريين وموظفي القطاعين الصحي والصيدلاني والعاملين في السلك الدبلوماسي والاعلاميين والآليات الخاصة بكل من العسكريين والدفاع المدني والاطفاء وشرطة البلديات والصليب الاحمر الدولي واللبناني والاسعاف والجهاز الطبي ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الامم المتحدة ووسائل الاعلام والإعلاميين، كما والرافعات المخصصة لنقل وقطر السيارات والآليات المخصصة لذوي الاحتياجات الاضافية المزودين ببطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والوافدين والمغادرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي شرط حيازتهم على صورة تذكرة السفر كمستند الزامي؛ وعلى ان تُعتمد البطاقات الوظيفيّة لإثبات هوية الأشخاص المستثنين اثناء انتقالهم من وإلى مراكز عملهم.
للاطلاع على الوثيقة، اضغط على الرابط