#dfp #adsense

قرار “الصناعة” بملف استخدام المواد الكيميائية في المصانع

حجم الخط

​أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، وبناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، وبناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)، وبناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)، وبناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012 بناء على القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: لا تمنح إجازة الشهادات الصناعية والإفادات الى المصانع التي تستخدم مواد كيميائية، إلا بعد ابراز ما يثبت قيام الجهة طالبة الشهادة باستخدام مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز، للإشراف الدائم والمباشر على استخدام المواد الكيمائية وتخزينها ونقلها والتخلص منها وفقا للأصول العلمية والفنية، كذلك للإشراف على الإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب اتباعها في المصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ الى من يلزم”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل