
أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعيّة التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء، قانون السرّية المصرفية مع بعض التعديلات بما يتلاءم مع الملاحظات التي أرسلها رئيس الجمهورية ميشال عون والتي طلبها صندوق النقد الدولي.
واقر المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
كما تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
كما وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).