اعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار بأن المادة21 من الاتفاقية مع المحكمة الخاصة بلبنان تشير الى ان مدة صلاحية الاتفاق بين لبنان وبين الامم المتحدة هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ بدء اعمال المحكمة الخاصة، وتضيف الفقرة 2 من المادة 21 المذكورة على انه بعد ثلاث سنوات من تاريخ ابتداء اعمال المحكمة الخاصة ينظر كل من لبنان والامين العام للامم المتحدة بالتشاور مع مجلس الامن في مدى تقدم اعمال المحكمة الخاصة، واذا لم تكن المحكمة قد انهت اعمالها يتم عندئذ تمديد صلاحية هذا الاتفاق لفترة او اكثر من فترة ويتولى الامين العام للامم المتحدة بتحديد هذه الفترات بالتشاور مع الدولة اللبنانية ومجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وتابع نجار بأن هذه الامور تتصل بشكل وثيق بمصادر الشرعية الدولية وباحكام الفصل السابع وتعطي الامين العام للامم المتحدة صلاحية كبيرة لفرض تمديد مهلة المحكمة بالتشاور مع مجلس الامن ومن بداهة القول ان التمديد يستتبع اكتمال المساهمة من قبل لبنان في موازنة المحكمة لناحية تسديد ما عليه من مترتبات مالية حددتها الاتفاقية.