كتبت صحيفة "المستقبل": وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين في 12 كانون الأول في القصر الجمهوري في بعبدا، وجاء فيها: "الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية وفقاً للتعديلات التالية:1- تعديل البند (1) من المادة الأولى بحيث تصبح كما يلي:
أ – إذا كان متواجدا هو أو أحد أصوله لأبيه أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما بينه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له.2- في المادة الخامسة:
أ – أن يكون رئيس اللجنة قاضيا عدليا.ب – أن تعين اللجنة بمرسوم بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين- في المادة السادسة:أ -إضافة نص بأن اللجنة تتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها.
ب – شطب الفقرة الثانية المتعلقة بالتقرير الذي تضعه اللجنة، وإستبداله بنص على أن اللجنة تصدر قرارها بالقبول أو بالرفض معللا. – في المادة السابعة:أ – لحظ نص بقابلية قرار اللجنة للاستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ.ب – أن لا يصدر المرسوم قبل إنقضاء مهلة الإستئناف، وفي حال الإستئناف يوقف حكما إصدار المرسوم إلى حين صدور القرار النهائي بشأن الإستئناف، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب".