#dfp #adsense

قانون الانتخابات النيابية تحت مجهر العلم

حجم الخط

يُعتبر قانون الانتخابات النيابية، ومنذ تأسيس المجلس التمثيلي الأول في متصرفية جبل لبنان 1864، من أكثر المواضيع الجدلية والخلافية في لبنان لأنه يتعلّق بشكل أساسي بالصراع على السلطة بين اللبنانيين وبالعلاقات بين الطوائف ودورها ونفوذها. إلا أنه نادرًا جدًا ما جرى التطرّق الى موضوع قانون الانتخابات النيابية من منطلق علمي، ونعني هنا من منطلق علم الانتخابات النيابية أو ما يُعرف في اللغة الإنكليزية بـPsephology، الذي بدأ العمل به في منتصف خمسينات القرن العشرين في بريطانيا، مع الباحث البريطاني McCallum. ثم توالت الدراسات في علم الانتخابات التشريعية في بريطانيا كما في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وسائر الدول الغربية.

يهدف علم الانتخابات إلى أن يكون سجلًا تاريخيًا لتطوّر الحملة الانتخابية، حيث يُقاس مستوى التطوّر والتقدم من خلال تحليل مُعمّق لخطابات الأحزاب ومرشحيهم وما يتناولونه من قضايا المجتمع، كما ولدراسة مدى استجابة الجمهور لهذا الخطاب ولهذه القضايا. وتهدف الدراسات في علم الانتخابات النيابية إلى التدقيق في السلوك السياسي، وآراء ومواقف الناخبين، والمرشحين أيضًا. الى ذلك، يُسهم التحليل المُعمّق للانتخابات السابقة في رسم خارطةٍ لآراء الناخبين وقياسها على مستوى عموم الناخبين، ويُفضي إلى فهمٍ تحليليٍّ مُفصّلٍ لمختلف العمليات السياسية.

لا تقتصر دراسة الانتخابات على التوثيق التاريخي فحسب، بل قد تُرشد وتُوضّح أفكار السياسي الفاعل. إنها فرصةٌ لتقييم ومراجعة الأساليب والسياسات. لذلك يلعب علم الانتخاب دورًا بنّاءً في المجتمعات الديمقراطية، إذ يُساعد على إيجاد وسائل تطويرية للأنماط والانحرافات السياسية والانتخابية الحيوية والتي تُؤثّر على دعاية الأحزاب والأفراد؛ وبالتالي يستطيع علم الانتخابات النيابية أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الممارسات البرلمانية والارتقاء بها. من هنا نعتقد أن تطوير العملية السياسية يتطلب حتمًا تطوير تلك الدراسات مع الالتزام التام بتلك المنهجية العلمية المتبعة. ولكن، وعلى الرغم من تجربة لبنان الطويلة نسبيًا مع التمثيل النيابي والذي يعود بتاريخه الى النظام الأساسي الذي وُضع لمتصرفية جبل لبنان عام 1864، إلا أن الدراسات المتعلّقة بتأريخ الانتخابات النيابية وفق منهجية علم الانتخابات النيابية نادرة جدًا. وقد كان لنا في هذا المجال إصدار كتاب عام 2021 بعنوان “مقدمة الى علم الانتخابات النيابية، الانتخابات النيابية في قضاء المتن 1943-2018”. ويمكن اعتبار هذا الكتاب كأول مبادرة في لبنان في اتجاه التعريف بعلم الانتخابات ومنهجيته المستخدمة في تأريخ ودراسات الدورات الانتخابية بكل تفاصيلها.

بعد انتظام الحياة الدستورية في لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والشروع في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، دخل لبنان في نقاش قديم-جديد حول قانون الانتخابات النيابية، وذلك عبر طرح مجموعة من الأفكار ضمن إطار السعي لتعديل القانون الحالي (44/2017). لا بدّ لنا من مقاربة هذا الموضوع انطلاقًا من المنهجية العلمية المُتبعة في علم الانتخابات النيابية، والتي تقوم على مقارنة القانون الحالي مع القوانين السابقة ومن ثم مقاربة القانون الحالي مع الواقع المجتمعي والسياسي والأنثروبولوجي للبنان.

يعود التمثيل النسبي للطوائف، أو ما يُعرف بالنظام الطائفي الى القانون الأساسي الذي صدر عام 1864 والذي كان قد جرى التوافق عليه في تسوية دولية عقدتها الدول الكبرى وقتذاك في الآستانة عام 1861. وفي حين ترك هذا النظام الانتخابي جانبًا مسألة عدد الطوائف، وجرى التخلّي مبدئيًا عن المساواة في دورها السياسي، فإنه قد أخذ في الاعتبار عدد الأفراد. فالنظام التمثيلي أخذ يستند الى معايير ديمغرافية، الأمر الذي أعطى طريقة التمثيل هذه بعدًا سياسيًا هامًا جدًا. وبحسب هذا النظام توزعت مقاعد مجلس الإدارة على الشكل التالي: 4 مقاعد للموارنة، 3 مقاعد للدروز، مقعدان للروم الأرثوذكس وثلاثة مقاعد لكل من الروم الكاثوليك والسنّة والشيعة. ووفق المادة العاشرة من بروتوكول 1864 انحصرت عملية اختيار أعضاء مجلس الإدارة، بشيوخ الصلح فقط. وفي العام 1913 أدخل المتصرف أوهانس باشا تعديلًا على نظام الاقتراع، والذي أضحت معه عملية انتخاب أعضاء المجلس التمثيلي تتم بطريقة غير مباشرة من خلال قيام الأفراد الذين أتّموا الواحد والعشرين في متصرفية جبل لبنان بانتخاب ممثلين عنهم، ويشكّل هؤلاء المجمع الانتخابي الذي يقوم أعضاؤه بانتخاب أعضاء المجلس التمثيلي.

لم تقم السلطات الفرنسية خلال مرحلة الانتداب بإلغاء المفهوم الأساسي لنظام البروتوكول، خصوصًا أن المادة الأولى من صك الانتداب الصادر عام 1922 أوجبت تمثيل كافة الطوائف في المجالس المنتخبة وفي مؤسسات الدولة. وفي 10 آذار من العام 1922، صدر عن المفوض السامي قانون حمل الرقم 1307 قضى بإنشاء مجلس تمثيلي مدته أربع سنوات، ويضم ثلاثين عضوًا، يمثلون المناطق والطوائف المختلفة، يُنتخب بالاقتراع على درجتين بواسطة مندوبين ثانويين، يجري انتخابهم من الشعب مباشرة. إلا أن الفرنسيين ادخلوا تعديلًا قضى بتخصيص مقعد نيابي في بيروت للأقليات الستة، وهي: اليهود، اللاتين، السريان الأرثوذكس، السريان الكاثوليك النساطرة والكلدان. ومع هذا التأسيس أخذت الحياة الديموقراطية، وبالتالي البرلمانية وجهًا جديدًا شبيهًا بذلك الموجود في فرنسا.

في 2 كانون الثاني 1934، أصدر المفوض السامي دي مارتيل قرارًا حمل رقم L.R/2 المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس النيابي في الجمهورية اللبنانية. وأهم ما تضمنه قانون الانتخاب الجديد منح الأرمن حق الاقتراع، ومنحهم مقعدًا نيابيًا في دائرة بيروت. كما ألغى في مادته السادسة التصويت على درجتين وجعله تصويتًا عامًا على درجة واحدة.

خلال التحضير لدورة 1943، عاد النقاش الى مسألة توزيع المقاعد النيابية. إذ طالب رئيس الجمهورية المعيّن وقتذاك أيوب ثابت بإدخال المغتربين اللبنانيين الذين ينتمون في أغلبيتهم الساحقة الى الطوائف المسيحية، وعلى رأسها الطائفة المارونية، في عداد الهيئة الانتخابية بهدف إعادة توزيع المقاعد النيابية، من خلال تخصيص 32 مقعدًا للمسيحيين، مقابل 22 مقعدًا للمسلمين. وأيّده في ذلك عدد من السياسيين اللبنانيين من بينهم الرئيس الأعلى لحزب الكتائب، الشيخ بيار الجميل، معتبرًا أن كل إجراء يخالف هذا المبدأ يُعتبر مخالفًا للمصلحة الوطنية. إلا أن القيادات الإسلامية الرئيسية اعتبرت ذلك أمرًا مرفوضًا وهو غبن، واعتبرت أيضًا أن حرص البعض على إثبات التفوّق العددي في عدد طائفة دون أخرى، إنما يقصد منه تأكيد الصبغة التي يريدون صبغ لبنان بها، واعتبار بقية الطوائف بمثابة أقليات. وفي حين كانت فرنسا عاجزة عن حسم هذا النقاش لصالح حليفها أيوب ثابت، تدخلت بريطانيا وفرضت تسوية قضت بعدم إدخال المغتربين اللبنانيين في عداد الهيئة الانتخابية وفي توزيع المقاعد وفق الصيغة التي كانت مقررة في العام 1939 فتُعطى الطوائف المسيحية 29 مقعدًا والطوائف الإسلامية 25 مقعدًا، أي 6 مقاعد للمسيحيين و5 للمسلمين. وعُمل وفق هذه الصيغة في القوانين التي أُقرّت في 1950، 1952، 1957 و1960.

بعد تحديد صيغة توزيع المقاعد النيابية في قوانين الانتخابات، برزت في السنوات اللاحقة معضلة تقسيم الدوائر الانتخابية، بهدف تحديد كامل مسار العملية الانتخابية وبالتالي نتائجها، وهذا ما يُعرف في علم الانتخابات النيابية بالـ gerrymandering. ففي 10 آب 1950 أقرّ مجلس النواب، الموالي في غالبيته للرئيس بشارة الخوري أول قانون للانتخابات النيابية بعد الإنتداب الفرنسي. واعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة على أن المحافظة التي يبلغ عدد المقاعد النيابية فيها خمسة عشرة مقعدًا تقسّم الى دوائر انتخابية. لذلك، وفي حين بقيت كل من محافظات بيروت والشمال والجنوب والبقاع دوائر انتخابية واحدة، جرى تقسيم محافظة جبل لبنان الى 3 دوائر انتخابية ألا وهي: كسروان ـ جبيل، المتن ـ بعبدا، والشوف ـ عاليه. في 4 تشرين الثاني 1952، أي بعد أقل من شهر ونصف على بدء عهد الرئيس كميل شمعون، أصدر المرسوم الاشتراعي رقم 6 الذي عُدّلت بموجبه مواد أساسية في قانون الانتخابات النيابية الصادر في 10 آب 1950، وهي: تخفيض عدد النواب من 55 الى 44، ورفع عدد الدوائر الانتخابية الى 33 دائرة. وساهم هذا القانون في رسم جغرافية انتخابية مرتكزة الى الدائرة الصغرى بينها 22 دائرة فردية لمقعد واحد فقط، و11 دائرة لمقعدين إثنين. والأبرز كان منح المرأة حق الترشح والاقتراع. إلا ان شمعون عاد وأصدر قانونًا جديدًا للانتخابات النيابية في 64 مادة تضمنت معظم أحكام مرسوم 10 آب 1950، بحيث رفع عدد النواب الى 66 نائبًا. أما في ما يتعلّق بالدوائر الانتخابية، فقد جرى تخفيضها الى 27 دائرة. أنهى هذا القانون الشرط السابق للفوز بالانتخابات والقاضي بحصول المرشح على نصف عدد المقترعين زائد واحد. واقتصر الفوز على عدد المقترعين الأكبر فقط.

في 26 نيسان 1960 نشر الرئيس فؤاد شهاب قانونًا جديدًا للانتخابات النيابية، يقع في تسعة فصول موزعة على 73 مادة. وأبرز ما تضمنه رفع عدد النواب الى 99 نائبًا، واعتماد القضاء كدائرة انتخابية واحدة، وتقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية، واعتماد مركز محافظ الجنوب، أي صيدا، ومركز محافظة الشمال، أي طرابلس دائرتين انتخابيتين. وكانت الغاية من هذا القانون أيضًا تحقيق هدفين: الأول المحافظة على مواقع البيوتات السياسية التاريخية والزعماء التقليديين وأدوارهم ومصالحهم حيال ناخبيهم تمثيليًا وسياسيًا وطائفيًا، والهدف الثاني السماح ببروز طبقة سياسية جديدة لا تدين بالولاء لهم بالضرورة. واللافت أن هذا القانون هو الوحيد الذي جرت على أساسه أربع دورات انتخابية: في الأعوام 1960، 1964، 1968 و1972.

خلال فترة الاحتلال السوري ما بين 1990 و2005، أصدرت سلطات هذا الأخير ثلاثة قوانين انتخابية، خالفت جميعها أحكام الدستور اللبناني كما وبنود اتفاق الطائف. وكان الهدف الأساسي إقصاء المعارضين له، وتحديدًا المسيحيين، وتمثيل الموالين للنظام بأكبر نسبة مقاعد في المجلس النيابي، وإحكام السيطرة عليه. وفي 16 تموز 1992 اقرّ أعضاء مجلس النواب قانونًا جديدًا للانتخابات النيابية. قضى بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في تاريخ 26 نيسان 1960. ومن أبرز التعديلات: رفع أعضاء مجلس النواب من 108، الى 128 عضوًا. وتوزع النواب مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وتخصيص مقعدين للعلويين. وفي ما يتعلّق بالدوائر الانتخابية، ورد في القانون الجديد: الدائرة الانتخابية على أساس المحافظة، (المادة الثانية)، ولكن وبصورة استثنائية، ولدورة واحدة، تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الآتي (المادة الثالثة):

محافظة مدينة بيروت دائرة انتخابية واحدة.

محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية دائرة انتخابية واحدة.

محافظة الشمال دائرة انتخابية واحدة.

القضاء هو دائرة انتخابية واحدة في محافظة جبل لبنان.

القضاء هو دائرة انتخابية واحدة في محافظة البقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل (دائرة انتخابية واحدة)، وكذلك قضاءي البقاع الغربي وراشيا يؤلفان دائرة انتخابية واحدة.

وقُبيل الانتخابات النيابية عام 1996، طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري إجراء الانتخابات على أساس لبنان كله دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد النسبية. وفي 24 حزيران 1996 أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات في ظروف ملتبسة، جعل فيه جبل لبنان أقضية، ولكن ليس “لمرة واحدة وأخيرة”. لم يختلف هذا القانون عن قانون عام 1992 إلا من حيث دمجه دوائر محافظة البقاع الثلاث في دائرة انتخابية واحدة.

خلافًا للقانونَين السابقيَن الصادرين عام 1992 و1996، فإن الكلام عن قانون انتخاب 2000 بدأ باكرًا، وذلك بسبب دعوة حكومة الرئيس سليم الحص المعنيين في الشأن العام للتقدم باقتراحات لقانون انتخابي جديد. إلا أن الخلاف الأشد حول الاقتراحات تمحور بصورة أساسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية. فقد دعا البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الى ضرورة اعتماد القضاء دائرة انتخابية، معتبرًا أن اعتماده ينعش التمثيل المسيحي في لبنان، وبدا رئيس الجمهورية، إميل لحود، متفقًا مع طروحات بكركي. أما الرئيس نبيه بري فقد دعا الى اعتماد المحافظة عملًا بما نصّ عليه اتفاق الطائف. في حين أراد رفيق الحريري تقسيم لبنان الى تسع دوائر، مع ضرورة إبقاء بيروت دائرة انتخابية واحدة. ولكن في النهاية، قام كل من غازي كنعان وجميل السيد بصياغة قانون الانتخابات، وقد عُرف القانون في وقت لاحق بقانون غازي كنعان. وقضت التقسيمات الانتخابية بمنع المسيحيين من الإتيان بقوتهم الذاتية بأكثر من 15 نائبًا من أصل 64 نائبًا مسيحيًا.

أما فيما يتعلّق بدروة 2009، فعلى عكس كافة الدورات الانتخابية السابقة، بدأ الحديث عن قانون الانتخابات باكرًا جدًا، وتحديدًا الى الفترة التي أعقبت انتخابات دورة 2005. وفي 14 حزيران 2017، أقرّت الحكومة قانونًا جديدًا للانتخابات النيابية، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية المجلس النيابي الممد له في 19 حزيران 2017، وتضمن الانتقال ولأول مرة من صيغة النظام الأكثري الى صيغة النظام النسبي ومنح المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع، وتحديد الدوائر الانتخابية بـ15 دائرة. جرى اعتماد هذا القانون، حتى اليوم، في دورتين انتخابيتين، أي في دورة 2018 و2022.

بناءً على هذه اللمحة التاريخية السريعة عن قوانين الانتخابات النيابية في لبنان، وانطلاقًا من المنهجية المُعتمدة في علم الانتخابات النيابية، يمكننا أن نصل الى مجموعة مهمة من الاستنتاجات:

الهدف الأول والأساسي لقانون الانتخابات هو تمثيل المجتمع بكل مكوّناته المذهبية والمناطقية، وفئاته وتوجهاته السياسية والمجتمعية والاقتصادية. وبناءً عليه، وانطلاقًا من التوافق شبه التام حول هوية لبنان القائمة على التعددية والانفتاح والحوار والتواصل، فإن قانون الانتخابات الأفضل للبنان هو الذي يجسّد فعليًا وواقعيًا المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

محاولات إدخال تعديلات جذرية على أحكام قانون الانتخابات النيابية عند كل دورة، وقبل بضعة أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي هو ضرب لمبدأ ومفهوم الديمقراطية والنظام البرلماني المنصوص عليهما في الدستور اللبناني.

يُعتبر النظام النسبي أفضل الأنظمة الانتخابية للمجتمعات المركبة والمجتمعات التعددية مثل المجتمع اللبناني، إذ يضمن التمثيل الأصح لكافة المكوّنات المذهبية والسياسية والمناطقية.

لذلك، نعتقد أن القانون الحالي، هو أفضل القوانين التي شهدتها الانتخابات النيابية منذ العام 1922 حتى آخر دورة عام 2022، وإذا كان هناك من تعديل جوهري وُجب إجراؤه، فهو يتعلّق اليوم حصرًا بإلغاء المقاعد الست المخصصة للمغتربين اللبنانيين، نظرًا لوجود عوائق تحول دون تحقيق ذلك..

 

كتب د. مارك م. أبو عبد الله في “المسيرة” ـ العدد 1674

د. مارك م. أبو عبد الله ـ أستاذ جامعي وباحث في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة Illinois في الولايات المتحدة الأميركية

إقرأ أيضًا

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]​​​​​​​​​​​​​

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل