#adsense

باراغوانت: القرار الصادر بحق المتهمين في شباط 2011 ليس منزلاً

حجم الخط

لفت رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانت الى ان النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان قدم اجابات للعديد من الامور فهو ينص على مبادئ حقوق الانسان والحق بمحاكمة علنية وعدم جواز المحاكمة على الجرم نفسه مرتين والحق باستجواب الشهود وكل هذا مستمد من القانون الروماني.

وشدد على ضرورة تطبيق المعايير العليا للقانون الجنائي الدولي، معتبرا ان القضاة والقانونيين هم خدام لهذا النظام الكبير الذي يشكل اعلى معايير العدالة الجنائية الدولية.

واعتبر في محاضرة حول "الانظمة القانونية الدولية والنظام القانوني اللبناني" في مبنى جامعة الحكمة – فرن الشباك ان "الاجتهادات لمحاكمة شخص ما غيابيا هو امر غير معروف في القانون العام.

واضاف انه عندما قرأ القرار الصادر عن غرفة الدرجة الاولى وجد انه يتبع الاصول وهو منطقي وانه يتبع الاجراءات اللبنانية، لافتا الى ان المدعي العام بذل أقصى جهده لتبليغ المتهمين الأربعة وان السلطات اللبنانية بذلت ما بوسعها لتوقيفهم.

وأوضح ان القرار الصادر في شباط من العام الماضي ليس منزلا وإنه يمكن أن يتم نقضه من قبل محامي الدفاع ومراجعته.

وتطرق باراغوانت الى موضوع اللواء جميل السيد "الذي احتجز لمدة ثلاث سنوات ونصف، مشيرا الى أن "أول ما أنجزته المحكمة الخاصة بلبنان في العام 2009 هو إيقاف احتجاز الضباط الأربعة لعدم كفاية الأدلة وإطلاق سراحهم"، مشيرا الى ان "السيد قام بتقديم طلب للاطلاع على المستندات التي احتجز على أساسها وان المدعي العام رفض هذا الطلب في حين وافق قاضي الاجراءات عليه".

ولفت الى ان "غرفة الاستئناف اعتبرت أنه يحق للسيد الاطلاع على المستندات لسببين يتعلقان بالمبادىء الأساسية المعتمدة في لبنان وإحقاق العدالة لكل شخص يمثل أمام المحكمة، بالاضافة الى مبدأ اعترفت به 115 دولة وهو حق أي مواطن أن يطلع على المستندات الخاصة به والتي تحتفظ بها السلطة وهو مرتبط بحرية المعلومات وهذا من أبرز المبادىء المنصوص عليها في القوانين اللبنانية وهو حق يمتلكه هذا الشخص".

وشدد على أهمية المحاكمة الغيابية، معترفا بأنه لم يكن معتادا على هكذا نوع من المحاكمات.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل