تقدم النائب نبيل دي فريج باسم كتلة نواب بيروت، باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتعديل بعض احكام القانون رقم190 تاريخ 26/6/2010، بشان اعطاء وزارة المال سلفة مالية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على "الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان" ووقع الاقتراح من النواب:" عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، جان اوغاسابيان، عمار حوري، عماد الحوت ومحمد قباني.
وتمنى مقدمو الاقتراح على رئيس مجلس النواب نبيه بري، عرض الاقتراح خلال اول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب، في حال لم يقرر مكتب مجلس النواب ادراجه في جدول اعمالها.
وعزوا سبب التقدم بالاقتراح المذكور الى تفاقم الازمة يوما بعد يوم بحيث اصبح من واجب المجلس النيابي التدخل في سبيل تسهيل معالجتها.
وتضمن الاقتراح تعديل الاتي:
اولا:" يلغى نص الفقرة "ج" من المادة الاولى من القانون رقم 190، تاريخ 26/6/2010 (اعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان) ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج – تصرف نصف قيمة السلفة المخصصة لتصفية عقود التسوية الخاصة بالمساهمين والمودعين، بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراحي وزيري المالية والزراعة، وبعد التحقق من توقيع جميع المساهمين والمودعين على اتفاقيات تسوية تتناول الفئة التي ينتمون اليها.
كما تصرف نصف قيمة السلفة المخصصة لتصفية عقود التسوية الخاصة بالدائنين، بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراحي وزيري المالية والزراعة، وبعد التحقق من توقيع جميع الدائنين على اتفاقيات تسوية تتناول الفئة التي ينتمون اليها".
ثانيا : يلغى نص الفقرة "ج" من المادة 3 من القانون رقم 190 تاريخ 26/6/2010 (اعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعوض اصحاب الحقوق المتوجية على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان) ويستعاض عنه بالنص التالي:
"ج" في حال عدم تسجيل جميع الدائنين حقوقهم ضمن مهلة ستة اشهر من فتح السجل الخاص بهم او في حال تمنعهم او تمنع اي منهم عن التوقيع على عقد التسوية تسقط التسوية المتعلقة بهذه الفئة ولا يجوز عندها صرف نصف قيمة السلفة المخصصة لتصفية عقود التسوية الخاصة بالدائنين. عند ذلك تستمر اللجنة المؤقتة في تنفيذ مهام ادارة "تعاونيات لبنان"، على ان يمدد لها وفق الاصول التي رعت تعيينها".
ثالثا : يلغى نص الفقرة "ج" من المادة 4 من القانون رقم 190، تاريخ 26/6/2010 (اعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان) ويستعاض عنه بالنص التالي:
"ج" تصرف السلفة بناء لاقتراح وزيري الزراعة والمالية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك حال تحقق الشروط الواردة في هذا القانون من اجل صرف السلفة".
رابعا : تعدل المهل المنصوص عليها في الفقرتين "ب" و"ج" من المادة 12 من القانون رقم 190، تاريخ 26/6/2010 (اعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان) بحيث تسري بعد انقضاء سنتين على تاريخ نشر هذا القانون.
وعدد الاقتراح الاسباب الموجبة للتعديل، لافتا الى الفصل بين الاجراءات المتبعة بين فئة المودعين وفئة الدائنين بحيث يقتضي موافقة جميع التي ينتمون الى فئة معينة ليصار الى صرف نصف قيمة السلفة المخصصة لها.
توقيف سريان الفوائد التعاقدية والقضائية والقانونية على جميع الديون المستحقة وكذلك الغرامات اعتبارا من 18/9/2000 ولغاية انقضاء سنتين على تاريخ نشر هذا القانون.