#adsense

الداخلية تحدد المستندات والشروط المطلوبة للترشح الى الانتخابات النيابية

حجم الخط

الداخلية تحدد المستندات والشروط المطلوبة للترشح الى الانتخابات النيابية

أصدر وزير الداخلية والبلديات بيانا حدد بموجبه المستندات والشروط المطلوبة للترشح للإنتخابات النيابية المقبلة المقررة في السابع من حزيران.

وجاء في البيان: "بالاستناد إلى المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 "دعوة الهيئات الانتخابية إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب" تم تحديد الأحد في 7/6/2009 موعدا لإجراء هذه الانتخابات. ويحاط الجميع علما بأن المادة /47/ من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008 قد أوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة أن يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات ما يلي:

1ـ تصريح موقع منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى كاتب العدل وفقا لأنموذج يتضمن البيانات التالية: ـ اسم المرشح الثلاثي.

ـ تعيين المقعد والدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه عنهما.

2ـ كما يرفق ربطا بالتصريح المستندات الآتية: ـ إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

ـ سجلا عدليا لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

ـ صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

ـ إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.

ـ شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

ـ إفادة من موظف الأحوال الشخصية عضو لجنة القيد في الدائرة المعنية تثبت قيد المرشح على قائمة الناخبين عملا بأحكام المادة /8/ من القانون المذكور أعلاه.

ـ تصريح من المرشح يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع المرشح نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية".

وأضاف البيان :"أنه على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية في 7/6/2009 ممن تتوافر فيهم الشروط المفروضة في المواد 7 – 8 – 9 – 10 من القانون رقم 25/2008 تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المطلوبة خلال مهلة تبدأ من صباح الاثنين في 2/3/2009 في مبنى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ـ الصنائع. وتنتهي مهلة تقديم تلك التصاريح في الساعة /24/ من يوم الثلثاء في 7/4/2009 وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة /24/ من يوم الأربعاء في 22/4/2009 علما بأنه يمكن للمرشح الرجوع عن ترشيحه وفقا لنص المادة /52/ من القانون بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الأقل ويحق له في هذه الحال ان يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي أودعه وقدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية".

وأرفق البيان نصوص المواد المدرجة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 والمتعلقة بالترشيح ومنها: "المادة (7): لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للانتخابات النيابية.

المادة (8): لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متعلما ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

المادة (9): لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخابات بستة اشهر.

المادة (10): 1ـ لا يجوز للأشخاص المذكورين ادناه ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم او وظائفهم وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي: أـ القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أم الاداري أم المالي أم الشرعي أم المذهبي أم الروحي الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي.

ب ـ الموظفون من الفئتين الاولى والثانية الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.

ج ـ رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلطة والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.

د ـ رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية ورؤساء اتحاد البلديات الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لاحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب وقبل ستة اشهر لبقية رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.

2ـ خلافا لأي نص آخر تعتبر الاستقالة للاسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.

3ـ يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.

المادة 48: يحق لكل من فاز في الانتخابات ان يسترد قيمة التأمين اما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرين في المئة على الاقل من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.

المادة 49: يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوما.

المادة 55: يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ويقدمه الى الهيئة".

المصدر:
المستقبل

خبر عاجل