غانم: التوافق على ان تبنى الجنسية على السجلات الموجودة العائدة الى ما قبل 1924
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، برئاسة النائب روبير غانم الّذي أكد انّ "لجنة الإدارة والعدل تابعت اليوم درس إقتراح القانون المقدم من النائب الزميل نعمة الله ابي نصر حول إستعادة الجنسية أو إكتسابها لمن هو من اصل لبناني".
وأضاف غانم "شكلنا لجنة فرعية للبحث في هذا الموضوع في الجلسة. وقدمت هذه اللجنة تقريرها. وفي الجلستين او الثلاث الأخيرة تم التوافق بين اعضاء لجنة الإدارة والعدل على هذا الإقتراح معدلا، طبعا بشكل ان تبنى الجنسية على السجلات الموجودة في وزارة الداخلية والبلديات".
وأشار الى أنّ "هذه السجلات تعود الى ما قبل 1924، وطبعا السجلات التي هي في ما بعد، هي طبعا بطبيعتها، كما سجلات 1932، وتعطى الجنسية كحق من دون منة"، مضيفا انّه "هناك بعض التعديلات الأخرى، عززنا هذا الطلب بمستندات، اي يجب ان يتقدم صاحب الطلب مرفقا بمستندات كانت مذكورة في قانون 1949، محددة بأربعة أو خمسة بنود، وأهمها القيود في السجلات".
بالإضافة الى ذلك، أكد ان "هناك لجنة تكشف والأمن العام يقوم بالإستقصاء من اجل التحقق من هوية مقدم الطلب، لأنه، كما تعرفون، يغيرون أسماءهم عندما يسافرون، وبالتالي أعطينا مهلا محددة للأمن العام بإنهاء تقريره ورفعه الى اللجنة التي يترأسها قاض. وطبعا، مدير الأحوال الشخصية وممثل لوزارة الخارجية، هذه اللجنة تصدر قرارا بنتيجة ورود تقرير الإستقصاء من الامن العام اما بالقبول واما بالرفض، إذا كان القبول يصدر مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية، وفي حال لم يصدر هذا المرسوم خلال ثلاثة أشهر، يصبح قرار اللجنة نافذا حكما. وهناك قسم يمين للذي يكتسب هذه الجنسية او يستعيدها، والقسم يكون اما في السفارة في الخارج، اما امام السفير او القنصل المعتمد في الخارج، واما أمام قاض، امام محكمة القضاء التي تنظر في الأحوال الشخصية في الدائرة التي يكون صاحب الطلب مسجلا فيها، او طالبا تسجيله فيها".
وتابع غانم "هذه هي اهم البنود التي تعدلت والتي تم التوافق عليها بين اعضاء اللجنة بالكامل. ويبقى ان هناك تحفظا واحدا بالشكل حيث أبدى أحد الزملاء ملاحظة ان هذه المواضيع يجب ان تمر ايضا بالسلطة التنفيذية، وهذا الرأي لم تتبنه لجنة الإدارة والعدل من حيث الشكل، اما في المضمون فبالاجماع".