وزير المالية أصدر قرارا بتمديد العمل بخفض غرامات التحقق
أصدر وزير المالية محمد شطح اليوم قرارا بتمديد العمل حتى 31/7/2009 ضمنا، بخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بنسبة 85 في المئة للغرامة النسبية و60 في المئة للغرامة المقطوعة، في حين تم خفض غرامات التأخير بالدفع بنسبة 75 في المئة شرط التسديد خلال المهل المحددة في القرار.
وفي ما يأتي نص القرار:
"المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب و الرسوم المباشرة و غير المباشرة.
القسم الأول: غرامات التحقق
المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2- تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار تلك التي توجبت قبل نشر هذا القرار والمفصلة أدناه:
– الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
– الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
– غرامات التحقق على المخالفات المتعلقة بضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي لم تستحق أقساطها بعد.
3- يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4- تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
-الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
-الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
-الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
-الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
5- تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية، على موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، وتلك التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام التكليف الذاتي ولم تدفع بعد، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة قبل نشر هذا القرار ويستفيد منها:
1.المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ إنتهاء العمل به.
2.المكلفون أو الخاضعون الذين توجبت عليهم غرامات التأخير في تقديم التصريح عن الفترات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة في الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر هذا القرار.
3.بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:
يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.
4. المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط ان يسددوا القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.
المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق وفقا للجدول التالي:
نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض المهلة
الغرامة النسبية 85% من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 31/7/2009.
الغرامة المقطوعة 60% من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 31/7/2009.
القسم الثاني: غرامات التأخير بالدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن المخالفات الحاصلة في الفترات التي إنتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر هذا القرار.
المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير بالدفع المشار إليها في المادة السادسة بنسبة خمسة وسبعون بالمئة (75%) شرط التسديد خلال المهل المحددة في هذا القرار.
المادة الثامنة : تقوم دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الأقضية بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برنامج التحصيل الممكنن في المحتسبيات الممكننة، على ان تنظم المحتسبية غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة متابعة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها التي تتولى التدقيق في صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.
المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الخاضعين والمسددة ضمن المهل المحددة في هذا القرار.
المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل).
القسم الثالث: أحكام مختلفة:
المادة الحادية عشرة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة فيه.
المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو على نتيجة الاعتراضات القانونية.
المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار, يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن التسديد واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.
المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 31/7/2009 ضمنا.
المادة الخامسة عشرة: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية".