#adsense

محكمة المطبوعات تغرّم “السفير” لمخالفتها أحكام قانون الاعلام الانتخابي

حجم الخط

محكمة المطبوعات تغرّم "السفير" لمخالفتها أحكام قانون الاعلام الانتخابي

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق حكما في حق صحيفة "السفير" لمخالفتها قرار الهيئة المشرفة على الانتخابات.

وجاء في القرار: "ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة عشرة الناظرة بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات والمؤلفة من الرئيس روكز رزق ومن المستشارتين نوال صليبا ورؤى حمدان،

لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان رئيس الهيئة المشرفة على الانتخابات احال الينا، بتاريخ 5/6/2009، نسخة عن صحيفة السفير "المتضمنة مخالفة لاحكام الفقرة 4 من المادة 74 من القانون رقم 25/2008"، وذلك "لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها وبحق المسؤولين عنها".

وتبين ان الصحيفة تبلغت بتاريخ 9/7/2009، نسخة عن الاحالة المذكورة للجواب عليها. وتبين ان المدير المسؤول في جريدة السفير، السيد غاصب المختار، ابرز بتاريخ 10/7/2009 مذكرة جوابية اشار فيها: "ان الجريدة "نشرت ارقاما تستند الى تقديرات شركة الدولية للمعلومات والى تقديرات مؤسسات اخرى (وليس استطلاعات رأي) سعيا الى تقديم اوضح صورة ممكنة لقرائها".

بناء عليه، حيث ان رئيس الهيئة المشرفة على الانتخابات احال الينا العدد 11309 تاريخ 4/6/2009 من صحيفة السفير لاتخاذ ما نراه مناسبا بحقها وذلك لمخالفتها احكام الفقرة 4 من المادة 74 من قانون الانتخابات المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين.

وحيث انه ورد في متن الفقرة 4 من المادة 74 المشار اليها: "خلال العشرة ايام التي تسبق يوم الانتخابات ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال".

وحيث ان نص الفقرة المنوه عنها جاء شاملا وحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك "بأي شكل من الاشكال".
وحيث ان العبارة الاخيرة جاءت شاملة لتغطي كافة اشكال التعليقات على جميع استطلاعات الرأي.

وحيث ان العلة من هذه الفقرة هي عدم التأثير على الناخب، لا سيما المتردد منه، خلال العشرة ايام التي تسبق يوم الانتخابات وذلك من خلال هذه الاستطلاعات.

حيث انه ورد في عنوان مانشيت صحيفة السفير العائد للعدد 11309 تاريخ 4/6/2009: "المعارضة – 14 اذار: 65 – 63".

وحيث انه ورد، على جنب العنوان المذكور، جدول يتضمن "الخريطة الانتخابية التي رسمتها عدة مؤسسات استطلاع رأي، ولا سيما الدولية للمعلومات بالاضافة الى تقديرات مؤسسات اخرى رسمية واهلية…".

وحيث انه يتبين من خلال المانشيت والجدول المشار اليهما آنفا: ان جريدة السفير اعلنت توقعات في جميع الدوائر الانتخابية بالارقام. وانها سعت، قبل يومين من الانتخابات النيابية، للتأثير بشكل او بآخر، على الناخب، لا سيما المتردد منه.

وانها حاولت الالتفاف على احكام الفقرة 4 من المادة 74 المنوه عنها وذلك عن طريق الاشارة ان مصدر هذه الارقام هو "عدة مؤسسات استطلاع رأي، ولا سيما الدولية للمعلومات بالاضافة الى تقديرات مؤسسات اخرى رسمية واهلية….".

وحيث ان هذه التصرفات تعكس مخالفات واضحة للاحكام القانونية المشار اليها، وهي ترتب بالتالي مسؤولية على الوسيلة الاعلامية المخالفة جريدة السفير، ممثلة بمديرها المسؤول السيد غاصب المختار وذلك سندا لاحكام المادة 76 قانون الانتخابات المشار اليه.

لذلك، نقرر بالاتفاق: فرض غرامة مالية على الوسيلة الاعلامية المخالفة جريدة السفير، ممثلة بمديرها المسؤول السيد غاصب المختار مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية وابلاغ من يلزم".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل