#adsense

قوى الأمن: نقل مهمات مرافقة الشخصيات إلى أمن الدولة خلال شهرين

حجم الخط

قوى الأمن: نقل مهمات مرافقة الشخصيات إلى أمن الدولة خلال شهرين

أصدرت قوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بيانا عن مرافقة وحماية الشخصيات، جاء فيه: "إثر صدور المرسوم رقم 2512 تاريخ 14/7/2009 المتعلق بتنظيم مرافقة وحماية الشخصيات او المراجع، وبعد ان تولت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الفترة الماضية استثنائيا مهمة مرافقة وحماية بعض الشخصيات، وبعد ان اصدر مؤخرا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي امرا قضى بسحب عناصر الحماية تدريجيا من بعض الشخصيات، ستعمد هذه المديرية العامة بالتنسيق مع المديرية العامة لأمن الدولة خلال شهرين الى تأمين انتقال تطبيق احكام هذا المرسوم الذي القى مهمة حماية الشخصيات والمراجع الى المديرية العامة لأمن الدولة".

وأرفقت بالبيان نص المرسوم 2512، الذي تتضمن بعض مواده الآتي:

المادة الأولى: تكلف وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش، بمهمة مرافقة وحماية رؤساء الجمهورية السابقين على ان تؤمن عشرة عسكريين متطوعين للمرافقة.
تحدد قيادة الجيش رؤساء الجمهورية السابقين المهددين بالخطر وحجم ذلك الخطر وكيفية حمايتهم.

المادة الثانية: تكلف المديرية العامة لامن الدولة ب:
اولا: مرافقة وحماية الشخصيات او المراجع الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب تلك الشخصيات او المراجع.

ثانيا: حماية الشخصيات او المراجع المهددة بخطر فعلي، التي يمكن ان يؤدي الاعتداء عليها الى اضطراب الوضع الامني.

المادة الثالثة: تؤمن المديرية العامة لامن الدولة مرافقة الشخصيات او المراجع الواردة في الفقرة "اولا" من المادة الثانية، مباشرة وذلك بناء على طلب الشخصية او المرجع المعني.

المادة الرابعة: يحدد مجلس الامن الداخلي المركزي الشخصيات او المراجع المهددة بخطر فعلي والواردة في الفقرة "ثانيا" من المادة الثانية، ويقيم درجة هذا الخطر، ويحدد حجمه وكيفية الحماية من قبل المديرية العامة لامن الدولة.

المادة الخامسة: تطلب الشخصيات او المراجع المهددة بخطر فعلي حمايتها بموجب كتاب خطي ترفعه الى مجلس الامن الداخلي المركزي بواسطة المديرية العامة لأمن الدولة، ويتضمن الاسباب الموجبة للحماية والجهات مصدر الخطر.

المادة السادسة: يجب ان تتوفر لتأمين حماية الشخصية او المرجع الشروط التالية:

1- ان تكون مقيمة في لبنان.
2- ان تستفيد من تدابير الحماية المخصصة لصفة واحدة في حال حملها لأكثر من صفة في نفس الوقت.
3- ان لا تكون حمايتها مؤمنة بحكم وظيفتها من قبل مؤسسات عسكرية او أمنية اخرى (جيش، أمن داخلي، أمن عام، جمارك).

كذلك أرفقت بالبيان، الجدول رقم 1 المذكور أعلاه، الذي يتضمن الشخصيات والعدد الأقصى المسموح به من العناصر للمرافقة والحماية:

حرم رئيس جمهورية سابق متوف مرافقان، رئيس طائفة مقيم في لبنان 6، رئيس مجلس نواب سابق 8، رئيس مجلس وزراء سابق 8، وزير حالي 4، نائب رئيس مجلس نواب سابق 4، نائب رئيس وزراء سابق 4، نائب حالي 4، قاض حالي يتولى وظيفة قضائية محددة 1.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل