#adsense

مواد مشروع قانون إنشاء أجهزة متخصصة بقضايا الإرهاب

حجم الخط

أعلن وزير العدل أشرف ريفي الانتهاء من مشروع القانون الذي يرمي الى إنشاء أجهزة قضائية متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، في حضور المستشارين روبير جبور ومحمد صعب وعدد من القضاة. وتلا مواد المشروع القاضيان أحمد أيوبي وجاد الهاشم، وهي:

المادة الأولى:

يحدث في مبنى خاص في بيروت أجهزة قضائية متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى.

المادة الثانية:

خلافا لأي تعريف آخر، يقصد بالجريمة الإرهابية أي فعل تخريبي، منظم أو غير منظم، صادر عن فرد أو عن مجموعة من الأفراد، بأي وسيلة من الوسائل، بهدف ترهيب المجتمع والمساس بأمنه أو بالأمن الإقتصادي أو الإجتماعي أو السياسي للدولة وتقويض السلم الأهلي و الوطني.

المادة الثالثة:

تنظر الأجهزة القضائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في الجرائم الآتية بيانها:

أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 339 ضمنا من قانون العقوبات.

ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/1/1958.

ج- جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها أو تعقدها الوزارات المعنية المتلازمة معها أو المتفرعة منها.

ه ـ جرائم الأسلحة والذخائر الوارد ذكرها في الفصل الأول من المرسوم 137/59 وتلك المتلازمة معها باستثناء النوع الثاني منها والجرائم الفردية لجهة النقل والحيازة والإستعمال والتي يعود للقضاء العادي إختصاص النظر فيها.

خلافاً لأي نص آخر يعاقب على ارتكاب هذه الجرائم بالأشغال الشاقة الموقتة.

و- جريمة الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها في القانون رقم 146 تاريخ 24/8/2011.

ز- جرائم تبييض الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 318 الصادر بتاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

المادة الرابعة:

تنشأ لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز دائرة نيابة عامة متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى تخضع لسلطة النائب العام التمييزي وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها وتتألف هذه الدائرة من ستة محامين عامين من الدرجة الثامنة وما فوق يعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيب عنه من المحامين العامين العاملين في الدائرة مهام تحريك الدعوى العامة وإستعمالها في كل ما يتعلق بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى ، كما يتولى الإدعاء العام بالجريمة أمام قاضي التحقيق الأول المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون ، وكذلك تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات والمحكمة العليا المشار إليهما في المادتين السابعة والثامنة منه.

المادة الخامسة:

تنشأ دائرة تحقيق متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى مقرها بيروت، ويشمل إختصاصها الأراضي اللبنانية كافة. يرأس دائرة التحقيق المذكورة قاضي تحقيق أول يعاونه ستة قضاة تحقيق. يعين قاضي التحقيق الأول ومعاونوه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة العاشرة وما فوق بالنسبة الى قاضي التحقيق الأول ومن الدرجة الثامنة وما فوق بالنسبة الى باقي قضاة التحقيق. على أن يحل القاضي الأعلى درجة محل قاضي التحقيق الأول عند الإقتضاء.

يتولى قاضي التحقيق الأول توزيع العمل بالطريقة التي يراها مناسبة بما يتلاءم مع حسن سير العمل في دائرته.

المادة السادسة:

للمتضرر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يمارس أمام الأجهزة القضائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى الحقوق التي تعود إليه وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة السابعة:

تنشأ في بيروت هيئة إتهامية متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى مقرها بيروت، وتتألف من رئيس ومستشارين اثنين.

يعين الرئيس ومستشارو الهيئة الإتهامية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة العاشرة وما فوق بالنسبة الى رئيس الهيئة ومن الدرجة الثامنة وما فوق بالنسبة لمستشاريها، وفي حال غياب الرئيس لأي سبب كان يرأس الهيئة المستشار الأعلى درجة كما يعين في المرسوم ذاته مستشارين إثنين إضافيين لإكمال تشكيل الهيئة عند الإقتضاء.

تكون الهيئة الإتهامية الناظرة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق.

المادة الثامنة:

تنشأ في بيروت محكمة جنايات متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى تتألف من رئيس وأربعة مستشارين، ويشمل إختصاصها الإقليم اللبناني برمته.

يعين الرئيس ومستشارو محكمة الجنايات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة العاشرة وما فوق بالنسبة الى الرئيس، ومن الدرجة الثامنة وما فوق بالنسبة الى المستشارين. كما يعين في المرسوم نفسه رئيس ومستشاران إثنان إضافيان لإكمال تشكيل هيئة المحكمة عند الإقتضاء.

تنظر هذه المحكمة في جميع الجرائم التي تدخل ضمن إختصاصها وفي تلك المتلازمة معها بمعزل عن صفة الملاحقين أو المحالين أمامها.

المادة التاسعة:

تنشأ في بيروت محكمة عليا مؤلفة من هيئتين متخصصتين في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى ويشمل إختصاصها الإقليم اللبناني برمته.

– تؤلف الهيئة الأولى من رئيس ومستشارين إثنين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل و موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشر وما فوق بالنسبة للرئيس ومن الدرجة الثانية عشر وما فوق بالنسبة للمستشارين. يعين في المرسوم ذاته رئيس ومستشارين إضافيين لإكمال تشكيل هيئة المحكمة عند الإقتضاء.

تنظر الهيئة الأولى في طلبات نقض القرارات الصادرة عن الهيئة الإتهامية الناظرة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى.

– تؤلف الهيئة الثانية من رئيس وأربعة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل و موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشر وما فوق

بالنسبة الى الرئيس ومن الدرجة الثانية عشر وما فوق بالنسبة للمستشارين. يعين في المرسوم ذاته رئيس ومستشارين إثنين إضافيين لإكمال تشكيل هيئة المحكمة عند الإقتضاء.

تنظر الهيئة الثانية في ما يلي:

أ- طلبات نقض الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى.

ب- طلبات إعادة المحاكمة في دعاوى الإرهاب والجرائم الكبرى.

تطبق بشأن طلبات النقض أمام المحكمة العليا بهيئتيها الأصول والإجراءات والأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية في ما خص محكمة التمييز.

المادة العاشرة:

تطبق أمام الأجهزة القضائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وسائر النصوص التشريعية الجزائية بما لا يتعارض مع الغرض من هذا القانون و روحية الأحكام الخاصة الواردة فيه.

المادة الحادية عشرة:

تلغى جميع أحكام القوانين الجزائية الأخرى ذات الصلة بالمحاكم والاختصاصات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وباقي القواعد المتعارضة مع أحكامه الخاصة، ولا سيما أحكام قانون القضاء العسكري، والمادة 314 من قانون العقوبات، وأحكام المواد 355 وحتى 367 ضمنا وتعديلاتها من قانون أصول المحاكمات الجزائية وباقي الأحكام القانونية المتصلة بالمجلس العدلي.

المادة الثانية عشرة:

تحال إداريا وفور نفاذ هذا القانون جميع القضايا العالقة أمام سائر المحققين العدليين الى دائرة التحقيق المتخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى المنشأة بموجب المادة الخامسة من هذا القانون ليصار الى متابعة إجراءات التحقيق من النقطة التي وصلت إليها.

المادة الثالثة عشرة:

تحال إداريا وفور نفاذ هذا القانون جميع القضايا العالقة أمام المجلس العدلي الى محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى المنشأة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون ليصار الى متابعة إجراءات المحاكمة من النقطة التي وصلت إليها.

المادة الرابعة عشرة:

تتابع الأجهزة القضائية المختصة أمام القضاء العسكري النظر والفصل في القضايا العالقة أمامها موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وضعت يدها عليها قبل تاريخ نفاذه.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل