
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، لمتابعة درس قانون الارث لغير المحمديين.
وعاودت اللجنة مناقشة المادة 21، فأقرتها وأصبحت على الشكل الاتي: “إذا لم يوجد أحد من الورثة المعنيين في هذا القانون تعود أموال التركة المتنقلة الى الابرشية التي ينتمي اليها المتوفي عند وفاته وفقا لقيود الاحوال الشخصية، والا الى الطائفة التي ينتمي اليها في حال عدم وجود ابرشيات، أما الاموال غير المنقولة فتعود الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926”.
أما المادة 22 والمتعلقة بتوريث الولد الطبيعي والولد الزنائي، فأقرت المادة وفقا لتعديل لجنة الادارة والعدل، فأصبحت كما يلي: “يكون للاعتراف الرضائي للولد الطبيعي مفعولا تجاه جميع الاشخاص، أما الاعتراف بالولد الزنائي فلا يكون له المفعول الا إتجاه الشخص الصادر عنه.
أما بالنسبة للمادة 26 فقد ألغيت نظرا لتناقضها مع المادة 22 التي تورث الولد الزنائي، أما المادة 27 والمتعلقة بإنتساب الولد الطبيعي دون الزنائي أو الزنائي، فقد تقرر سؤال الدكتور إبراهيم نجار عن الغاية من هذه الصيغة أو دون الزنائي”.