
أكد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور أنه لا يمكن للمالك ان يتبنى تقرير المستأجر ويلزمه بالدفع من دون حكم مبرم من اللجنة، لافتا الى ان المادة 18 أعطت في الفقرة 2 الحق للمستأجر بتبني تقرير خبير المالك قبل الانتقال لتعيين خبيرين من قبله، ولكن عند رفض تقرير المالك من المستأجر، ينتقل عندها المستأجر لتعيين خبيرين آخرين ويبلغ نتيجة التقرير الى المالك،
وأضاف:”في الفقرة الثالثة أتت واضحة ولم تنص على حق المالك بتبني تقرير المستأجر، وذلك بعكس ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 18، بل نصت على حل وحيد وحصري وهو مراجعة اللجنة عند تعارض التقريرين وقد ابطلها المجلس الدستوري ولا مجال للاجتهاد في معرض الابطال والالغاء الكلي”.
ورأى أنه في ظل النزاع الجدي على تطبيق المادة 18 فقرة 4 بعد ابطالها كما وابطال اللجنة من المجلس الدستوري، يبقى أن يعرض المستأجر عرضا فعليا بدلات الايجار القديمة لحين تعديل المواد التي ابطلت، وبالتالي، لا يمكن تحديد بدل المثل الا من خلال اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري، وليس من خلال ارادة اي من الاطراف المنفردة.