قرار بتجميد تراخيص حمل الاسلحة من 22 الى 31 الحالي
أصدر وزير الدفاع الوطني الياس المر قرارا يحمل الرقم 1315/ ود، يقضي بتجميد تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة اعتبارا من 22 الحالي. وجاء في نص القرار:
-المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) على الاراضي اللبنانية كافة اعتبارا من 22/12/2009 الساعة 24,00 ولغاية 31/12/2009 الساعة 24,00.
-المادة الثانية:يستثنى من أحكام المادة الاولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب- مرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب عندما يكونون برفقة الشخصية الاولى.
-المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخصوصا الملاحقة القضائية.
-المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري".