
بشّر وزير الإعلام ملحم الرياشي الإعلاميين بإنجازٍ قانوني كبير يتعلق بمشروع تطوير نقابة محرري الصحافة اللبنانية من خلال وضع مشروع قانون لتعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بإنشاء نقابة المحررين.
وكان الرياشي قد عقد مؤتمراً صحافياً في القاعة العامة في وزارة الإعلام، مع نقيب المحررين الياس عون أعلن فيه تعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بنقابة محرري الصحافة اللبنانية، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، مدير الإذاعة محمد ابراهيم، ومدير الدراسات خضر ماجد، مستشاري وزير الإعلام أندره قصاص، كارين جعجع، وأنطوان عيد وأعضاء مجلس النقابة.
وفي كلمته أعرب الرياشي عن فخره بـ “اننا نطلق اليوم بالتعاون والتضامن والتكافل مع نقابة المحررين نقابةً بحلة جديدة وصورة مختلفة تتلاءم مع 2020 و30 و50 لمستقبل الإعلام ومستقبل الاعلاميين في لبنان، فنقابة المحررين نقابة عريقة بتاريخ لبنان صنعت تاريخ الرأي العام وصنعت الحرية وحمتها، وسيبقى اسمها نقابة المحررين انما عملياً ستكون نقابة كل الإعلاميين من دون أي إستثناء”.
اضاف: “سأحول مشروع القانون الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقراره وإحالته على مجلس النواب”.
وتابع: “ان الاهداف الرئيسة لمشروع القانون وللمشاريع اللاحقة التي ستعمل لجنة مشتركة بين الوزارة وبين نقابة المحررين على إنجازها وهي:
1 – الحصانة النقابية، حيث لن يكون مسموحاً ان يتصل أي مدعي عام أو أي قاضي تحقيق أو أي دركي من اي مخفر بأي إعلامي او صحافي من دون العودة الى نقابته.
2 – سيكون للإعلاميين صندوق تعاضد مهني وصحي وصندوق تعاقد، فالإعلامي مهما كبر يبقى قلمه لأن القلم يتعتق ولا يعتق ويستفيد من خبرته ومن واجبات نقابته ان تقدم له مرتباً لائقاً وشيخوخة مشرفة.
3 – وبطلب من نقيب المحررين لن يكون النقيب نقيباً أبدياً بل نص القانون الجديد على انه سيكون نقيباً لولاية واحدة على ان يجدد له مرة واحدة فقط، اضافة الى ذلك سنحافظ على عراقة النقابة وعلى اسمها”.
وأكد أن النقابة ستضم جميع الإعلاميين كما كل نقابات المهن الحرة، فهي حرة وسيدة الأحرار وسيدة حرية الرأي العام”.
واعتبر الرياشي أن المشروع ليس بحاجة الى توافق سياسي فهو مشروع نقابي بحت، مشيراً الى ان النظام الداخلي يضم كل التفاصيل.
وقال: “لم اجد اي صعوبة في التوصل الى هذا القانون والتعاون مع النقيب عون، إلا أنّ المطلب الرئيس كان الحفاظ على اسم نقابة المحررين لأنها تشبه عراقة الوطن”.
عون
من جهته، أعرب نقيب المحررين الياس عون عن سعادته وسعادة مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ان تطلق اليوم هذا المشروع الحضاري، بالتعاون والتكافل والتضامن مع وزير الاعلام محلم الرياشي الذي لمسنا منذ البداية حرصه على محرري الصحافة اللبنانية، وتطوير نقابتهم بما يتماشى مع تطورات العصر.
وأضاف: “هذا المشروع الذي أعدّته لجنة مشتركة من وزارة الإعلام ونقابة المحررين، يشكل خطوة متقدمة على طريق تعزيز الجسم الصحافي في لبنان، وسوف تتبعه خطوات تعزز من دور الصحافيين وتضمن حياتهم ومستقبلهم، مشيراً الى انشاء صندوق التعاضد وصندوق التقاعد للصحافيين.
وإذ أعرب عن أمله في “يأخذ هذا المشروع طريقه نحو الاقرار النهائي في مجلسي الوزراء والنواب، شكر الرياشي “على مبادراته وتعاونه في هذا المجال، آملين بمستقبل افضل للجسم الصحافي في لبنان”.
نص المشروع
الأسباب الموجبة
تماشياً مع التطور والتنوع في القطاعات الاعلامية، الذي أدى الى إزدياد عدد العاملين في مجال الصحافة اللبنانية وتنوع إختصاصاتهم وتوزعها بين الصحافة الورقية المكتوبة والصحافة الالكترونية والصحافة المرئية والصحافة المسموعة، وبما أن الحاجة باتت ملحة لتنظيم هذه القطاعات ضمن إطار نقابي جامع، كما أن الحاجة باتت ملحة الى عدم اقتصار الانتساب الى نقابة المحررين على العاملين في المطبوعات الصحافة الورقية، بل يجب أن ينضم اليها الصحافيون العاملون في كل من الصحافة الالكترونية والمرئية والمسموعة، كان هذا القانون لإنشاء وتنظيم “نقابة المحررين”.
مشروع قانون إنشاء
“نقابة المحررين”
الفصل الأول
تعريف النقابة وشروط الانتساب اليها
المادة الأولى
نقابة المحررين هي إحدى نقابات المهن الحرة، ترعى حقوق العاملين فيها وتسهر على مصالحهم وعلى توفير الحماية والضمانات اللازمة لهم وحسن ممارستهم المهنة. وهي تتمتع باستقلالها الداخلي والإداري والمالي.
المادة الثانية
يجب أن تتوافر في المحررين الراغبين في الانتساب الى النقابة الشروط الآتية:
يجب أن يكون لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات أكمل الحادية والعشرين من عمره .
يجب أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
يجب أن يكون إتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق .
يجب أن يكون حائزاً على إجازة في الإعلام (إختصاص: صحافة، إذاعة وتلفزيون) على أن يخضع للتدرج مدة سنة واحدة أو أن يكون حائزاً على إجازة جامعية أخرى معترف بها في لبنان، على أن يخضع للتدرج مدة سنتين.
يجب أن يكون متمتعاً بسيرة توحي بالثقة والاحترام.
المادة الثالثة
يعتبر جميع المنتسبين الى نقابة محرري الصحافة اللبنانية قبل نفاذ هذا القانون هم أعضاء حكماً في نقابة المحررين من دون الحاجة الى أي شرط آخر.
المادة الرابعة
يحق للمحرر بالقطعة Pigisteالانتساب الى النقابة ضمن شروط يضعها مجلس النقابة، تكون واضحة ومحددة في النظام الداخلي للنقابة بحيث لا تخضع للاستنساب.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
المادة الخامسة
تتألف الجمعية العمومية لنقابة المحررين من:
- المحررين العاملين في وسائل الإعلام المكتوبة (الورقية والإلكترونية) المسجلين على الجدول النقابي من دون أن يكونوا من مالكي المطبوعات، وهم: محررو المواد الإخبارية، المراسلون، الكتاب، المحللون الذي يشمل عملهم كل الابواب (سياسة، اقتصاد، فن، ثقافة، رياضة، منوعات ومقالات أدبية وعلمية).
- المحررين العاملين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وهم:
المذيعون والمعدون للنشرات الإخبارية في التلفزيون والاذاعة، ومحررو الأخبار، والمراسلون الدائمون، مقدّمو ومعدّو البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
المادة السادسة
تعقد الجمعية العمومية دورة سنوية عادية في شهر تشرين الثاني وتعقد دورة إنتخابية عامة مرة كل ثلاث سنوات في شهر كانون الأول. وتعقد جلسات إستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السابعة
يدخل في إختصاص الجمعية العمومية ما يلي :
المصادقة على الموازنة السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة .
بحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس.
إنتخاب مجلس النقابة وإتمامه إذا إنخفض عدد أعضائه وفقاً لأصول تعين في النظام الداخلي للنقابة.
انتخاب اعضاء المجلس التأديبي للنقابة .
إنتخاب أعضاء صندوقي التعاضد والتقاعد بعد إنشائهما قانوناً.
الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة الثامنة
يؤلف مجلس نقابة المحررين من إثني عشر عضواً. بعد إنقضاء ثلاثة أيام على إنتخابهم، يلتئم المجلس في مقره برئاسة أقدم الاعضاء انتساباً وينتخب من بين أعضائه بالاقتراع السري نقيباً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يمكن إعادة إنتخابه إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على ولايته المنتهية.
يتولى النقيب مهمته فوراً ويدعو إلى إنتخاب هيئة مكتب المجلس أي نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق ومدير العلاقات العامة وذلك من بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين. ويعد فائزاً العضو الذي يحرز في دورة الاقتراع الأولى الأكثرية المطلقة لأصوات المقترعين. فإذا لم تتوافر هذه الاكثرية في الدورة الاولى لأحد المرشحين، يعاد الاقتراع مرة ثانية ويعتبر فائزاً المرشح الذي يحرز الأكثرية النسبية. وعند تعادل الأصوات يفوز المرشح الاقدم انتساباً الى النقابة.
المادة التاسعة
يرأس النقيب جميع جلسات النقابة في الجمعيات العمومية والمجالس واللجان، ويكون صوته مرجحاً عند التعادل في إتخاذ المقررات. ويخلفه في حال غيابه نائب النقيب. ويؤتمن أمين السر على محفوظات النقابة. ويكون النقيب مسؤولاً بالتضامن مع أمين الصندوق على أموال النقابة المنقولة وغير المنقولة.
تحدد بقية صلاحيات مكتب المجلس وواجباته في النظام الداخلي للنقابة .
المادة العاشرة
يدخل في إختصاص مجلس النقابة :
النظر في جميع القضايا الي تهم أعضاء النقابة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله عند الاقتضاء بأكثرية ثلثي الاعضاء .
وضع نظامها المالي .
قبول طلبات الانتساب وإعداد الجدول النقابي .
ملاحقة منتحلي الصفة الصحافية .
إدارة أموال النقابة والاشراف على حساباتها ، وإعداد الموازنة قبل عرضها على الجمعية العمومية.
إعداد مشروع نظام تقاعدي للمحررين ، وكيفية تمويله .
إعداد الاقتراحات والمشاريع لتغذية وتمويل صندوق النقابة .
أعداد الدراسات والاقتراحات لإقرار قوانين من شأنها تأمين إيرادات للنقابة .
إنشاء صندوق تعاضد مهني وصحي لأعضاء النقابة وتحديد شروطه والمستفيدين منه .
منح المساعدات النقابية .
إحالة المخالفين الى المجلس التأديبي وتنفيذ مقرراته .
تعيين مستشارين للنقابة يحضرون إجتماعات المجلس عندما يدعوهم النقيب . ولهؤلاء حق الاشتراك في المناقشات من دون حق التصويت .
تعيين الهيئات واللجان الداخلية .
الفصل الرابع
المجلس التأديبي
المادة الحادية عشرة
لمجلس النقابة صلاحيات تأديبية يمارسها على أعضاء النقابة المسجلين على جدولها.
المادة الثانية عشرة
تنتخب الجمعية العمومية من أعضائها مجلساً تأديبياً قوامه ثلاثة أعضاء، ممن مضى على إنتسابهم إلى النقابة خمسة عشر عاماً وما فوق، وذلك للنظر في المخالفات المرتكبة من المنتسبين إلى النقابة. ويتخذ المجلس التأديبي القرارات المناسبة بشأنها .
المادة الثالثة عشرة
تتم الاحالة إلى المجلس التأديبي في الحالات الآتية :
بناء على شكوى مقدمة من أحد أعضاء النقابة في حق زميل له تعرض له بالاساءة الشخصية أو المعنوية وألحق به ضرراً في سياق أو أثناء مزاولته العمل الصحافي .
بناء على شكوى مقدمة من أي متضرر ضد أي منتسب الى الجدول النقابي .
إذا حكم على محرر مسجل في الجدول النقابي بجناية أو جنحة شائنة أو بحرمانه من حقوقه المدنية .
إذا تعرض لنقيب المحررين أو للنقابة أو لمجلسها أو لأي عضو من أعضائها بالإساءة والتشهير والذم والقدح بأي شكل وتحت أي ظرف كان .
المادة الرابعة عشرة
يلتئم المجلس التأديبي بناء على قرار خطي من مجلس النقابة يحدد فيه إسم العضو المحال أمامه مع تحديد المخالفة المنسوبة إليه .
المادة الخامسة عشرة
للمجلس التأديبي أن يقرر العقوبات الآتية :
التنبيه .
اللوم .
المنع الموقت من ممارسة المهنة .
الشطب الموقت من الجدول النقابي .
الشطب النهائي من الجدول النقابي .
يحدد في النظام الداخلي للنقابة نوع وتفاصيل المخالفات التي تبرر قرارات المنع أو الشطب الموقت او النهائي، والاجراءات والحقوق المحفوظة للمحالين الى المجلس .
ينفذ مجلس النقابة القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة
تلغى جميع الهيئات واللجان المشتركة بين نقابتي المحررين والصحافة المنصوص عنها في قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 ، وهي هيئة الجدول النقابي للصحافة والمجلس الاعلى للصحافة والمجلس التأديبي المشترك، المنصوص عنها في المواد 95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 منه.
كما تلغى المواد 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 من قانون المطبوعات – الفصل المتعلق بإنشاء نقابة محرري الصحافة اللبنانية .
المادة السابعة عشرة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.