قدم النائب سامي الجميل إقتراح قانون الى المجلس النيابي حول تعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين مرفقا بالاسباب الموجبة : بتاريخ 5 / 11 / 1998 صدر القانون رقم 717 المذكور في المشروع اعلاه وقد نص البند الثاني من المادة الثامنة منه على ما يلي:
" من اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف تطبق على المعنيين باحكام الفقرة الملغاة المنتهية خدماتهم خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و1998، بمن فيهم القضاة، احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1 / 1 / 1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد او تعويض الصرف، وقانون تحويل سلاسل رواتب القضاة اعتبارا من 1 / 1 / 1999 في ما يخصهم، وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس."
اما البند الثالث من المادة نفسها فقد نص على ما يلي:
– لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اية فروقات على معاشات التقاعد او على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بمقتضى البند -2- من هذه المادة."
وبتاريخ 28 ايار 2009 صدر عن وزير المالية القرار رقم 550 / 1 "ويتعلق بوضع آلية تسديد فروقات الرواتب ومعاشات التقاعد للمستفيدين من احكام القوانين رقم 716 و 717 و 718 تاريخ 5 / 11 / 1998 في الادارات والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية".
وقد نصت المادة الثانية منه على ما يلي: 1- تستحق الفروقات عن الاعوام 1996 و1997 و 1998 للموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء والقضاة المستفيدين من احكام القانونين رقم 716 و717 تاريخ 5 / 11 / 1998 الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 1 / 1 / 1999.
– تستحق الفروقات عن الاعوام 1996 و1997 و1998 للعسكريين المستفيدين من احكام القانون رقم 718 تاريخ 5 / 11/ 1998 الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 1 / 1 / 1996."
اما المادة الثالثة من القرار نفسه فقد نصت في فقرتها الاولى على ما يلي: – يقصد بالفرق المستحق لكل من اصحاب العلاقة حاصل الطرح بين اساس الراتب المستحق بموجب الجداول الملحقة بالقوانين رقم 716 و717 و718 تاريخ 5 / 11 / 1998 بتاريخ 1 / 1 / 1999 والراتب الذي كان يتقاضاه كل من اصحاب العلاقة خلال الفترة الممتدة من 1 / 1 / 1996 حتى 31 / 12 / 1998."
اولا: التناقض الحاصل بين البندين 2 و3 من المادة الثامنة من القانون رقم 717 تاريخ 5 / 11 /1998 يتضمن البند 2 المذكور النقاط البارزة التالية: …..تطبق عى المعنيين …. المنتهية خدماتهم خلال 1995 و1996 و 1997 و1998 … احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1 / 1 / 1999 بما فيها تحويل الرواتب…..
اما البند الثالث من المادة عينها فقد جاء فيه: "– لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اية فروقات على معاشات التقاعد او على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بمقتضى البند -2- من هذه المادة."
ويتبين من اعادة قراءة النصين ان تناقضا كليا قد حصل بين احكامهما، ففي حين يقول المشترع في البند 2 ما يلي: من اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف تطبق على المعنيين باحكام الفقرة الملغاة المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و1998 (اي قبل1 / 1 /1999)، بمن فيهم القضاة، احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1 / 1 / 1999بما فيها تحويل الرواتب…. ، فانه يقول في البند 3 : " لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اية فروقات… بمقتضى البند -2- من هذه المادة.
وبعبارة اخرى فان المشترع يبدو وكأنه، بعد ان اعطى الموظفين المعنيين الحق بالفروقات في البند 2، يعود فيتراجع (في البند 3)عن منحهم ذلك الحق. وتلك لم تكن ولا يمكن ان تكون نية المشترع.
ثانيا: الشوائب الحاصلة في قرار وزير المالية رقم 550 / 1 تاريخ 28 ايار 2009 ينص القرار المذكور، على ان فروقات الرواتب تستحق للموظفين الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 1 / 1 / 1999، في حين ان القانون رقم 717 لا ينص على ذلك بل يقول في البند 3 من المادة الثامنة منه (يراجع النص اعلاه): " ان احكام القانون المذكور تطبق على المعنيين (المنتهية خدمتهم قبل1 / 1 / 1999)، كما تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم ( بعد 1 / 1 / 1999). ان القانون رقم 717 تاريخ 5 / 11 / 1998 لا يفرق بين مواطن وآخر وبالتالي بين العسكريين والمدنيين في حق كل من الطرفين بالحصول على فروقات الرواتب المستحقة له عما قبل 1 / 1 / 1999. في حين ان القرار رقم 550 ينفي الحق في تلك الفروقات عن المدنيين ويقر به للعسكريين اعتبارا من 1 / 1 / 1996(يراجع نص القرار اعلاه). ان نية المشترع من خلال القانون رقم 717 تاريخ 5 / 11 / 1998 انما هي الاعتراف للموظفين بالغبن اللاحق بهم منذ 1 / 1 / 1996 وتدارك ذلك الغبن بمنحهم زيادة على رواتبهم اعتبارا من ذلك الحين. مما يعني ان حق الموظف بالفروقات قد بدأ فعلا في 1 / 1 / 1996 واستمر حتى 1 / 1 / 1999 حينما وضعت السلاسل الجديدة التي استوعبت تلك الفروقات وادخلتها في صلب الراتب. ان في منح الموظف الفروقات المشار اليها اذا ما بقي في الخدمة حتى 1 / 1 / 1999 وحرمانه منها اذا ما انتهت خدماته قبل ذلك التاريخ حتى بيوم واحد او يومين (على سبيل المثال) الكثير من الاجحاف وعدم العدالة . ان في قرار وزير المالية رقم 550 / 1 تاريخ 28 ايار 2009 تمييزا ظاهرا بين المواطنين بحيث تـُحجب الفروقات عينها عن المدنيين وتـُمنح للعسكريين، مع التسليم بحق العسكريين بها. ان فروقات الراتب منذ 1 / 1 / 1996 هي حق مكتسب للموظف بموجب البند 2 من المادة الثامنة من القانون رقم 717 ولا يصح لوزير المالية او اي سلطة تنفيذية اخرى سلبه ذلك الحق.
ففي ضوء ما تقدم وتوضيحا لاحكام المادة الثامنة من القانون رقم 717 تاريخ 5 / 11 / 1998 في بنديها 2 و3، ومراعاة لمبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بين المدنيين منهم والعسكريين، وتوخيا للعدالة بمنح الموظفين حقوقهم المستحقة منذ 1 / 1 / 1996 اكانوا قد استمروا في الخدمة الفعلية حتى 1 / 1 / 1999 او تقاعدوا قبل او قبيل ذلك التاريخ. ورفعا للاجحاف بحق شريحة من الموظفين المتقاعدين الذين اعطوا الوطن من فكرهم وجهدهم وشبابهم دون منة او حساب، فقد تم وضع مشروع القانون المرفق ورفعه لجانب المجلس النيابي لدراسته واقراره.