شدد النائب السابق صلاح حنين على وجوب الاستناد في موضوع مذكرات التوقيف السورية الى الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا في العام 1951، والذي ينص على:
– إن "التسليم يكون واجبا إذا ارتكبت الجريمة في أراضي الدولة الطالبة (سوريا) أو خارج أراضي الدولتين (لبنان وسوريا).
– يجوز الى الدولة المطلوب إليها التسليم (لبنان) الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها، وهذا هو واقع الحال اليوم إذ إن جميع المطلوبين من الرعايا اللبنانيين باستثناء القاضي ديتليف ميليس.
– لا يسمح بالتسليم إذا ارتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب إليها التسليم أي لبنان في هذه الحال.
– لا يسمح بالتسليم إذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الديبلوماسية وهذا ما ينطبق على النائب مروان حمادة.
– تقدم طلبات تسليم المجرمين من النائب العام في الدولة الطالبة التسليم (سوريا) الى النائب العام في الدولة الثانية (لبنان) لكن في هذه الحال يعتبر الادعاء على القاضي سعيد ميرزا المفترض أن تقدم إليه طلبات التسليم بمثابة المساس بسيادة الدولة اللبنانية.